Le hijab de la femme et son habillement dans la prière

Ibn Taymiyya d. 728 AH
38

Le hijab de la femme et son habillement dans la prière

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

Chercheur

محمد ناصر الدين الألباني

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

الطبعة السادسة

Année de publication

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م

ويجوز كشفها بقدر الحاجة كما تكشف عند التخلي. ولهذا إذا اغتسل الرجل وحده - بحيث يجد ما يستره - فله أن يغتسل عريانا كما اغتسل موسى عريانا١ وأيوب٢ وكما في اغتسال النبي ﷺ يوم الفتح٣ واغتساله في حديث ميمونة٤. وأما النوع الثاني من النظر - كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية - فهذا أشد من الأول كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير وعلى صاحبها الحد. وتلك المحرمات إذا تناولها مستحلا لها٥ كان عليه التعزير لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس كما تشتهي الخمر وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب. وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة.. إلى أن قال: فصار النظر إلى المردان ثلاثة أقسام:

١ هو قطعة من حديث. أخرجه الشيخان عن أبي هريرة ٢ أخرجه البخاري في حديث لأبي هريرة أيضا ٣ أخرجاه من حديث أم هانئ ٤ أخرجاه عن ميمونة ٥ يعني استحلالا بالفعل غير مضطر إلى تناولها فهذا يعزر. وأما لو استحلها اعتقادا فيكفر اتفاقا

1 / 42