317

La guidance des serviteurs

هداية العباد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

جمادي الأولى 1413

بقصد الزكاة، لما مر من الاحتياط في عدم نقلها.

(مسألة 1599) الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع أو قيمته وإن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك. ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا بل ما يغنيه، ويستحب اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والعفة والعقل، وغيرهم ممن يكون فيه أحد المرجحات.

(مسألة 1600) لا يشترط العدالة فيمن تدفع إليه. نعم الأحوط أن لا يدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية والهاتك لجلباب الحياء.

كما أنه لا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية.

Page 318