Guidance des Pensées aux Significations des Fleurs
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Genres
ويفسده شعار وتوقيت الإيجاب والقبول، أو أحدهما بوقت مجهول كالموت أو معلوم،وهو نكاح المتعة، وهي خصة منسوخة، وفيها عدة أقوال، ولها أركان وأحكام عند مجوزها، وفي كون تحريمها قطعيا أو ظنيا خلاف، واستثناء مشاع كنصف لا معين كيد إلا البضع، وشرط مستقبل لا حالي، ويلغو شرط خلاف موجبه غالبا، ولها الرجوع بما نقصت لأجله إن لم يف ويصح موقوفا حقيقة كبالغة قبل مراضاتها أو إجازة وليها، ولا مهرفيه ولا نفقة ولا إرث، ويبطل بالموت وينبرم بالإجازة بقول أو فعل، ولو لعقد الأخير مع التعدد، فإن ردتهما أو أجازتهما معا بطلا، أو مجازا كصغيرة زوجها غير الأب، ولو جدا فتجيز ولو ثيبا، ثم يخير مضيقا متى بلغت عاقلة وعلمته، والعقد وثبوت الخيار وإلا فمتى علمت، ولا يفتقر إلى حكم، وكذا الصغير في الأصح ولا خيار لهما إن زوجهما الأب كفوا لا تعاف عشرته وتصدق مدعي البلوغ باحتلام فقط محتملا.
ومتى عقد وليان مستويان مأذونان لشخصين في وقت واحد أو أشكل بطلا مطلقا، وكذا إن علم تقدم أحدهما، ثم التبس، إلا لإقرارها بسبق أحدهما أو دخوله /158/ برضاها.
والمهر لازم للعقد مع التسمية الصحيحة أو الدخول، وليس ذكرثه شرطا، وهو مال نقد أو عرض عين أو دين حال أو مؤجل أو منفعة جائزة في حكمه، ولو عتقها، ثم يعقد عليها بعد قبول العتق إن رضيت بالعقد، وإن لم ترض به لم تجبر، وسعت في قيمتها. وأقله عشرة دراهم، والدرهم قفلة خالصة، وما يساويها لا دونها ففاسدة، فتكمل عشرا، وتنصف كما يأتي، ولا حد لأكثره ولو قنطارا، وأسماؤه ثمانية.
ويندب تسميته وجعله كمهر بناته صلى الله عليه وسلم وأزواجه وتعجيله.
وتكره المغالاة فيه، ولها في المعين وفوائده كل تصرف ولو قبل قبض ودخول لا ما هو في الذمة، فكالدين.
Page 91