وندب تخيره ثلاثا وتطبيبهما غالبا، وسيما مساجده، ولو بمسك، وجعل قبة على جنازة المرأة، ثم يرفع مرتبا بلا تغطية بثياب شهرة ولا انتظار كثرة، ويمشى به وخلفه قصدا حفاة فيه وفي المواطن الأربعة مع الاعتبار والتناوب والذكر بلا رفع صوت ولا بعد عنه، ويكره القيام قبل حمله والقعود قبل وصفه لا القعود حتى يوارى، وترد النساء وتترك ما يعتاد من بدع الجاهلية والإسلام، وتجب /83/ الصلاة كفاية على مؤمن حاضر لم يصل عليه ولو شهيدا أو مديونا ونحوه، وعلى بعض منه يغسل ومجهول تشهد قرينة بإسلامه، فإن التبس بكافر ونحوه فعليهما، وإن كثر الكافر بنية مشروطة وتصح فرادى كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصح بعد الدفن، وتركها على أبي طالب لموته قبل شرعها فغسل فقط، والأولى بالإمامة الإمام وواليه، ثم الحر الأقرب الصالح من العصبة، ثم من ذوي الرحم، وتعاد إن لم يأذن الأولى حاضرا.
وفروضها: نية وقيام وخمس تكبيرات بلا ركوع ولا قعود ولا سجود ولا شهد ولا رفع يد ول في الأولى وسليمان جهرا.
Page 44