ويجب كفاية غسل مسلم مؤمن ومجهول تشهد قرينة بإسلامه ول مقتصا منه أو مرجوما بإقرارهما أو سقطا استهل أو ذهب أقله، ويحرم للكافر مطلقا ولولده، وغسل أبي طالب لإسلامه في الأصح أو لخصوصيته، وللفاسق مطلقا لا ولده، ولشهيد مكلف ذكر عدل ولو جنبا قتل أو جرح في المعركة بما يقبله يقينا /80/ أو في المصر أو غيره ظلما أو مدافعا عن نفسه وأهله وماله أو عن غيرهم ولو بمثقل أو غرق لهرب ونحوه، وغسل علي عليه السلام لتراخي موته ورجوى حياته ويغسل غيره من الشهداء الستة، والعالم أفضل منهم.
ويستحب صلاة ركعتين لمن يقتل صبرا إن قدر على ذلك، ثم يكفن فيما قتل فيه إلا آلة حرب، وجوربا ونحوهما مطلقا أو سراويل فوا لم ينلهما دم ويجوز الزيادة، وليغسله مرة مكلف مسلم عدل من جنسه، ويلف يده بخرقة لغسل العورة مستورة وهو الأولى أو جائز الوطء منهما بلا تحديد عقد إلا المدبرة، وله مس العورة بلا حائل ولا ينظرها، ثم مخرمه بالصب عليها مستورة، وذلك ما يجوز نظره، ثم الأجنبي بالصب على جميعه مستورا بلا مس، فإن كان لا ينقيه يمم بخرقة، وكذا اللبسة مع غير أمته ومحرمه، ومن لم يستهى لطفولة، فكل مسلم.
ويكره جنب وحائض ونفساء، وجد غيرهم ويجرد عن /81/ ثيابه وتستر عورته وينقى وسخه ويكتم ما يرى منه ولو مبتدعا، ويكره مشط شعره، ويكتم ما يرى منه وتقليم ظفره، ويوارى ساقطهما معه، ويضم شعره بلا ربط بغيره.
Page 42