306

Guidance des Pensées aux Significations des Fleurs

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

وتستحب البشارة بالظفر والإقامة في موضعه ثلاثا ويقتل مدبر الكفار ولو إلى غير فئة ولا يقتل شيخ فان ولا راهب متخل ولا أعمى ومقعد وامرأة غالبا وعسيف وصبي وعبد إلا أن يكون أحدهم مقاتلا أو ذارأي أو متقا به للضرورة لا إذا اتقوا بمسلم إلا لخوف استئصال فيقتل وفيه دية وكفارة ولا يقتل مسلم رحمة منهم إلا مدافعة عن نفسه أو غيره أو لسبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لئلا يحقد على قاتله، وله في قتال المشركين والبغاة أن يحرق ويخنق ويغرق إن تعذر السيف وخلوا عمن لا يقتل وإلا فلا إلا لضرورة وإن يبيت ويخرب ويغور ويقطع الميرة ويحفر خندقا ويبني /505/ حصنا لمصلحة، وأن يقرأ الرؤساء على أعمالهم ورياستهم وأن يستعين بالعبيد لضرورة، لا يضمنهم لا بغيرهم من الأموال ولم تكمل شروط الاستانة فيضمن وترد النساء والعبيد مع الغنية والغنيمة ما يؤخذ من مال وسبي قهرا والفيء ما يؤخذ بغير قهر، والنفل ما يعطاه الغازي زيادة على سهمه من المغنم.

ويغنم من الكفار أموالهم التي يجوز لنا تملكها ولو غير منقولة أو من قبورهم وأولادهم ونفوسهم إلا مكلفا مرتدا ولو أنثى وعربيا مكلفا ذكرا غير كتابي، فالإسلام أو السيف، وللإمام في أسراهم الخيارات الأربعة.

Page 300