هي سنة مؤكدة لا سيما في فجر وعشاء ويؤدب من اعتاد التخلف عنها لغير عذر، وأقلها اثنان، وتفضل صلاة المنفرد بخمس أو سبع وعشرين درجة، وإنما يوم ذكر مكلف مؤمن كامل طهارة وصلاة، ولو أعمى ومولى وعبدا لا امرأة برجل ولا عكسه لو محرما لها، إلا مع رجل ولا الخنثى بأيهما ولا عكسه ولا صبي وفاسق أو في حكمه، ولو شيعيا أو خارجيا أو ناصبيا، ولا ناقصهما بضده ولا مؤتم غير مستخلف، ولا مقيم بمسافر في الرباعية إلا في الآخرتين، ويصح العكس مولا متنفل بغيره إلا نفلا تجمع فيه، ولا مختلفان فرضا أو أداء أو قضاء أو في التحري وقتا كدخوله وعدمه /57/ أو قبله كاستقبال جهتها وعدمه أو طهارة كقلة ما وكثرته مع اتفاقهما مذهبا، لا مع اختلافهما فيه كالتأمين ونحو ذلك من مسائل الاجتهاد، فالإمام حاكم في الأصح، وهو ضامن، وفي استحباب تكبيره عند قد قامت الصلاة أو بعد الإقامة، أو تعديل الصفوف خلاف، وتفسد في جميع هذه الحالات على مؤتم بالنية، وعلى إمام حيث يعصى بها وتكره خلف الأنضر، والأزن، والأفرع، ومن عليه فايتة أو كرهه الأكثر صلحا، وإن يؤم الرجل في سلطانه، وأولى المستوين في القدر الواجب الراتب، ثم الأفقه فيها، ثم الأورع، ثم الأقرأ، ثم الأسن، ثم الأشرف نسبا غالبا، ويكفي ظاهر العدالة ولو من قريب، وتجب نية الإمامة والائتمام وإلا بطلت الجماعة أو صلاة المؤتم، فإن نويا إمامة صحت لهما فرادى، وائتماما بطلت عليهما، وكذا على المؤتم بمجرد المتابعة مع انتظار كبير أو تدليس منه محرم، ويقف الواحد أيمنه غير متقدم، ولا /58/ متأخر بكل قدميه ولا منفصل بما يسع واحدا، وإلا بطلت إلا لعذر في غر التقدم، والاثنان فصاعدا خلفه كذلك في سمته ولو في الحرم والكعبة إلا لعذر أو تقدم صف سامته، ولا يفسد على المؤتم قدر القامة ارتفاعا منه أو انخفاضا أو بغدا وحائلا في المسجد وغيره، ولا فوقها فيه، إلا في ارتفاعه، ومواقف النهي حضرا وكراهة تسعة، وتقدم رجال، ثم خناثى، ثم نساء، وصلاتهن في البيوت أفضل، ولا يكره الخروج لقاعد لا تشتهى، وندب أن يلي كلا صبيانه، والمشي إليها بوقار وانتظارها قاعدا، وإتممام الصفوف، والأمر بتسويتها وبرصها إلا لا يحاش، وميامنها أفضلن ومحاذاة الصدور، والمناكب ولينها وتخفيف الإمام في غير الركعة الأولى، وأن يليه الأفضل فالأفضل، وألا يخص نفسه بدعوة، والانتقال لنفل ولا تخلل مكلفة مطلقا، وصفوف /59/ الرجال مؤتمة معهم، فتفسد عليها وعلى من في صفها ومن خلفها إن علموا.
وجماعة النساء والعراة والخناثى صف واحد بلا تلاصق، والنساء بتلاصق، وإمامه وسط، ويسد الجناح كل مؤتم، ولو قاعدا أو متأهب منضم إلا صبيا وفاسد صلاة، فينجذب بدنا من بجنب الإمام أو في طرف صف منسد للاحق غيرهما، فإن صلى وحده بلا غذر فسدت، وإنما يعتد بكعة أدرك ركوعها، وهي أول صلاته في الأصح، ولا يتشهد الأوسط من فاتته الأولى من أربع ويتابعه في تفرده وقيامه، ويتم ما فاته بعد التسليم، ولا يكبر لقيامه فإن أدركه ساجدا أو قاعدا لم يكبر حتى يقوم.
Page 27