Guidance des Pensées aux Significations des Fleurs
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Genres
ومتى تعلق بعين يملكها اعبر بقاؤها واستمرار ملكها إلى الحنث فيبطل إن تلفت أو خرجت من ملكه، ثم عادت قبله ولا يدخل فروعها المتصلة والمنفصلة الحادثة قبل الحنث إلا اللبن المقارن له، ويدخل بعده، ولو قبل الإخراج، ويضمن العين بعده /358/ بجناية أو نفل لنفسه أو تراخ عن التسليم بعد إمكانه، ولا يجري القيمة عنها فإن تعذرت فالجنس، ثم القيمة ويخرج عن الملك بمجرد النذر في المطلق فيلزم حالا وبحصول الشرط في المشروط ويصح تعليق تعيينها في الذمة، وإذا عين مصرفا تعين مطلقا، ولا يعتبر قبول باللفظ ولا قبض ويبطل برد.
والفقراء لغير ولده ومنفقه والمسجد للمشهور، ثم لمعتاد صلاته ثم حيث شاء، وفي الفعل كونه مقدورا معلوم الجنس جنسه واجب في الشرع، ولو كفاية كالصلاة وما ليس بمقدور كألف حجة ولا معلوم جنس كعلي نذر، ولا جنسه واجب كعمارة مسجد ففيه كفارة يمين إلا في مندوب كعيادة مريض أو مباح كأكل وشرب أو مكروه فلا شيء.
ومتى تعذر المنذر به أوصى عن الحج ونحوه مما يشرع قضاؤه كالفرض الأصلي وعما لا يشرع قضاؤه كعسل ميت بالكفارة كمن التزم ترك محظور أو واجب ثم فعله أو فعل أيهما /359/ ثم تركه أو نذر نذرا ولم يسمه، ومن عين لصلاة وصوم وحج زمانا تعين ولم يجزه التقديم وإثم بالتأخير وقصي كرمضان ومكانا لم يتعين غالبا، ولو أي المساجد الثلاثة.
وللصدفة ونحوها لا يتعينان غالبا فيجزيه التقديم ولا يأثم بالتأخير، ومن لم يعينهما صح في أي زمان ومكان شاء ومن نذر بإعتاق عبده فأعتقه بر ولو بعوض أو عن كفارة.
Page 218