Guidance des Pensées aux Significations des Fleurs
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Genres
وللمالك قلع زرع ونحوه وأجرة القلع بدون أمر حاكم ولا يفسده إن تمكن من دونه وطلب العين من كل من قبضها وطلب أجرتها منهم بقدر اللبث سواء قبضوها دفعة أو تناسخوها، والمغرور كمشتر جاهل يغرم الغار كلما غرم فيها أو بنى عليها ولو جاهلا ومحسنا كواهب ومعير إلا ما اعتاض منه كعقر أمة وطبها وما جناه بنفسه بغير أمر الغار والقرار على الآخر، فإن طولب فغرم لم يرجع ما غرم على غيره إن علم مطلقا أو جنى إلا أجيرا جاهلا كخياط فيرجع. وإذا استبرى أحدهم من المالك فمع بقا ءالعين يبرأ وحده.
وإذا صالح غير من عليه القرار المالك فمعنى الإبراء وذلك حيث تكون العين تالفة يرجع /329/ عليهم بقدر ما دفع للمالك ويبرأ وحده من الباقي لا هم فيرجع المالك عليهم بالزيادة أو يببري منها وبمعنى البيع وذلك نحو أن تكون العين باقية وقد صالحه عنها بشيء أو تألفة وقد صالحه عن قيمتها بغير النقدين يملك العين فيطلبها إن كانت باقية ممن هي في يده وإلا فالبدل وفي تالف المثلي مثله إن وجد في ناحيته وهي البلد وميله أو بريده إلى خلاف فيه، فإن عدم فيها فقيمته يوم الطلب إن صح للغاصب تملكه وغلا فقيمته يوم الغصب، فإن صار قيميا بعد غصبه أو مع أحدهما باعتبار مكانه أو زمانه كاللحم خير بينهما، وفي تالف القيمي قيمته يوم الغضب لا يوم التلف، وإن تلف بعد زيادة غير مضمونة في عينه كسمن وكبر أو في قيمته وذلك في الصور الثلاث بين قيمته يوم الغصب ومكانه ويوم التلف ومكانه ويتعين الأخير على الجاني غير الغاصب /330/ كمتلف عين قبل نقلها فعليه قيمتها يوم التلف ومكانه، وإن قلت ومالا يتقوم وحده كعور وشلل فمع أصله.
Page 200