Guidance des Pensées aux Significations des Fleurs

Sarim Din Waziri d. 914 AH
151

Guidance des Pensées aux Significations des Fleurs

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Genres

باب القرض

هو تعجيل أخذ البدلين وتأجيل الآخر بلفظ مخصوص لا على وجه السلم، ويستغرق الأحكام الخمسة، ويصح من مالك متصرف وتبرع لمن يصح منه قبول البيع في كل مثلي أو قيمي جماد أمكن وزنه ووزن إلا ما عظم تفاوته منه كالجواهر والمصنوعات لا ما قل تفاوته منها وإلا فسد غير مشروط بما يقتضي الربا وإلا بطل، ولا يصح افتراض مجهول، ويملك بالقبض لا العقد فيعني به ويزكيه ويجب رد مثله جنسا وقدرا وصفة ولو مع بقائه واختلاف سعره إلى موضع القبض، وتجوز الزيادة تبرعا بلا شرط ولا مداراة عند الوفاء لا قبله، وهي المواكلة، ولا يصح الأنظار فيه، ولا في كل دين لم يلزم بعقد كالأروش والقيم وفاسده كفاسد البيع فهو معرض للفسح ويملك بالقبض غالبا، وتجوز فيه السفتحة كما إذا افترض الوديع من وداعة عنده بإذن المودع ثم كتب الوديع /251/ له سفتجة بالقضاء من بلد آخر من دون شرط ولا نفع بجره القرض، والوديع أمين فيما قبض قبله ضمين فيما استهلك بعده ولا يفسد بشرط يوافق موجبه كشرط رهن والأجرة على المقرض لا على المعترض إلا لطلب الإعادة.

وليس لمن تعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه إلا الأجير والبائع قبل التسليم، ولا استيفاؤه إلا برضاءه أو بحكم، ويتساقط دينان استويا جنسا وصفة، والفلوس كالنقدين وهي قيمية.

ويجب رد قرض ورهن وغصب ومستأجر ومستعار ودين مؤجل أو معجل لزم بعقد ومكفول بوجهه إلى موضع القبض أو التكفيل غالبا لا مغيب، ووديعة ومستأجر عليه وقصاص، وكل دين لم يلزم بعقد، فحيث أمكن إلا بشرط فيها، ويجب فيض كل معجل عن مووجل عن موجل إن ساوى أو زاد في الصفة إلا مع خوف ضرار أو غرامة، ويصح بشرط حط البعض.

Page 151