Guidance des Pensées aux Significations des Fleurs

Sarim Din Waziri d. 914 AH
149

Guidance des Pensées aux Significations des Fleurs

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Genres

باب المرابحة والمخاسرة والمشاركة والتولية

فالمرابحة: نقل كل المبيع بثمنه الأول أو بعضه بحصته وزيادة فيها، ولو من غير جنسه، وإن لم يتميز ثمن البعض كثوب من ثوبين شريا في صفقة وتصح بلفظها أو لفظ البيع. وهي مشروعة.

وشروطها: ذكر كمية رأس المال والربح أو معرفة البيعين أو أحدهما كميته حال العقد تفصيلا أو جملة، فصلت من بعد كبرقم صحيح يمكن معرفته وصحة العقد الأول وكون الثمن /248/ الأول فيه مثليا أو قيميا قد صار إلى المشتري الآخر فرابح به وبزيادة، ويجب حط ما حط عنه، ولو بعد عقدها قبل قبض الثمن، وتبيين تعيب المبيع معه، ولو بفعل غيره ونقصه ورخصة بعد شرائه وقدم عهده وتأجيل ثمنه وشرائه ممن يحابيه كولد وكون شرائه بزائد على قيمته رغبة، وتكره فيه وإلا أثم وانعقدت وثبت الخيار، ويجوز ضم مؤن النما إلى الثمن لا مؤن البقاء، فيقول: قام علي بكذا لأشربته به، ومن اشترى شيا في بلد ثم رابح به في آخر وأغفل ذكر الوزن أو الكيل فلم يقل بميزان كذا أو مكياله اعتبر في رأس المال بموضع الشراء وفي الربح بموضعه، ويخير وهو بين الشركاء حسب الملك لا الدفع وللكسر حصته.

Page 149