Guidance des Pensées aux Significations des Fleurs
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Genres
وقبض المبيع يكون بنقل ما ينقل ونصرف فيما لا ينقل، وكذا بالتخلية فيهما للتسليم والتسلم في عقد صحيح غير موقوف في مبيع غير معيب، ولا ناقص قدرا أو صفة ولا أمانة في يد مشتريه ولا مانع من أخذه أو نفعه في الحال، وعنه مقبوض أو في حكمه غير معيب، فيصح بعدها تصرف المشتري، ويتلف من /224/ ماله، ويقدم عند التنازع تسليم الثمن إن حضر المبيع، ويصح التوكيل بقبض المبيع ولو للبائع، ولا يقبضه بتخليه والمؤن قبل القبض عليه كنفقة وفصل وكيل ونحوه لا صب وقطف ونحوه فعلى المشتري وكذا مؤن الثمن كوزنه ونقده، ولا يجب تسليمه إلى موضع العقد إلا لجهل المشتري موضع المبيع عنده ولا إلى منزل المشتري إلا لشرط أو عرف فيهما، ولا يسلم شريك باع حصته ولو في نويته إلا بحضور شريكه ولو كره أو إذنه أو الحاكم ولا ضمن البائع إن أذن للمشتري بقبضه وقرار الضمان عليه إن جنى أو علم، ولا ينفذ في المبيع تصرف قبل قبضه إلا باستهلاكه كوقف وعتق ولو على مال، ثم إن تعذر على المشتري بعد العتق ثمن من أعتق قبل قبضه لأعشار أو نحوه فللبائع فسخ ما لم ينفذ عتقه كمالمكاتب واستسعاؤه في النافذ كالعتق المطلق بالأقل من القيمة والمن إذ حق أسبق، ويرجع العبد على المعتق /225/ بما سعى به، ومن أعتق ما اشتراه من مشتر لم يقبضه صح إن أعتقه من اشتراه بعد قبضه بإذن الأولين أو بإذن المشتري الثاني موفرا للثمن الأول وإلا فلا، ومن اشترى مبيعا مقدرا مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا جزافا وهو ما لم يذكر فيه أيها فله بيعه كيف شاء جزافا أو غير جزاف بعد قبضه ولو بالخلية وإن اشتراه غير جزاف وهو ما ذكر فيه أيها، فإن تقدمت على لفظ البيع أعيدت لبيعه حتما إلا المذروع، وإن تقدم لفظ البيع عليها لم يعد لبيعه، ويستحق قبض المبيع بإذن بائعه مطلقا أو توفير ثمنه في الصحيح أينما وجد، فلا يمنع منه إلا ذو حق فيه، كمستأجر ونحوه لا غاصب ونحوه.
باب الشروط المقارنة لعقد البيع
وهي تنقسم إلى باطل يفسده فلا يصحان، وإلى لغو لا يفسده، ولا يلزم معه فيصح العقد دونه، وحكم بانقسامها إلى الثلاثة جمعا بين /226/ الأخبار.
فالمفسد منها صريحها إلا الحالي.
والصريح ما أتى فيه بأي آلاته كإذا جاء زيد ومن عقدها وهو ما خالفه ما اقتضى جهالة في عقد البيع كخيار مجهول المدة أو صاحبه كشخص مجهول أو في المبيع كعلى أرجاح له مجهول، ومنه على كون المبيعة لبينا ونحوه، أو في الثمن كعلى أرجاح له مجهول، ومنه على حط قيمة كذا من الصبرة لا كذا من الثمن، فيصح، وعلى إنما عليك من خراج هذه الأرض هو كذا شرطا، فزاد فيفسد لجهل زيادة الثمن أو نقص فيفسد لجهل قدر زيادة المبيع لا هو كذا صفة فيصح ويخير لفقدها، ومنه على شرط الإطعام عنه من غلته أو غلة أرض معينة لقوم ولو لمعلومين لا مع الإطلاق وكون الطعام معلوما فيصح.
Page 135