وقيل: وقت أدائها عند ذكرها، ولا تحري لها، ولا يضر المتحري بقاء الوقت بعدها لصلاة، وفي ترك الرواتب تفصيل وخلاف، فأما النوافل المطلقة فلا وقت لها مخصوص، فيتيمم لها عند وجود سبب التيممم في كل وقت غير أوقات الكراهة، ولا ينتظر آخر الوقت، ومن وجد ماء لا يكفيه لنجاسة /35/ بدنه وثوبه وللحدثين قدم متنجس بدنه كفرجه ثم ثوبه ثم حدثه الأكبر أينما بلغ في غير أعضاء التيمم، ويممها لصلاته، ثم الحدث الأصغر، فإن كفى فيه لمضمضة واستنشاق وأعضاء التيمم فمتوضي وإلا آثرهما، ثم غسل به الوجه إن لم يتغير ويمم الباقي، وهو متيمم، وكذا يفعل لو لم يكف الماء المتنجس منهما، والحدث الأصغر، ولا غسل عليه، ومن يضر الماء كل بدنه غسلا وصبا ومسحا تيمم للصلاة مرة ولو جنبا، فإن سلم كل أعضاء تيممه طهرها مرتين بنيتهما، وهو كالمتوضي حتى يزول عذره، وإلا غسل صحيحها بنية الجنابة ووضأه للصلاة وتيمم عليها وهو متيمم، فيعيده للصلاة الثانية ويغسل ما بعد الميمم عند إعادة تيمم. ولعادم الماء في الميل أن يتيمم لنفل، ولا يقرأ بينهما، ولقراءة ولبث في مسجد مقدرات وإن كثرت، ولذي السبب عند وجوده والحائض بعد /36/ طهرها للوطء بلا تلوم، وتكرره للتكرار ما لم تقدر وقتا فبانقضائه، وينتقض بالفراغ مما فعل له، وباشتغال بغيره بقيود أربعة، وخروج الوقت، ونواقض الوضوء، وزوال العذر كوجود ماء قبل كمال الصلاة وبعده يعيد الصلاتين إن أدرك الأولى وركعة كاملة بعد تطهره، وإلا فالآخرة إن أدرك ركعة.
Page 13