313

Hidaya Ila Awham

الهداية إلى أوهام الكفاية

Chercheur

مجدي محمد سرور باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمي

Lieu d'édition

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

Genres

باب صفة العمرة
قوله: وهذا صريح في أنه- ﵊ أحرم منها، أي: من الحديبية ... إلى آخره.
اعلم أن ما ذكره من كونه- ﵊ قد أحرم من الحديبية لا يتصور القول به، لأنه- ﵊ خرج هو وأصحابه من المدينة على قصد النسك، ومجاوزة الميقات بغير إحرام لمن هذه صفته لا يجوز، وميقات أهل المدينة: ذو الحليفة، وأما الحديبية فليست ميقاتا لا لهم ولا لغيرهم، ولهذا قال النووي في «شرح المهذب»: قول الغزالي في «البسيط» وقول غيره: إنه أحرم من الحديبية، غلط صريح، ففي البخاري أنه إنما أحرم بها عام الحديبية من ذي الحليفة. نعم، اختار الدخول منها إلى مكة لأداء مناسكه.

20 / 318