226

Hidaya Ila Awham

الهداية إلى أوهام الكفاية

Chercheur

مجدي محمد سرور باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمي

Lieu d'édition

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

Genres

باب زكاة التجارة قوله: ولو كانت قيمة العرض في آخر الحول تزيد زكي الجميع بحول الأصل. ثم قال: وقال الإمام: إن من يعتبر النصاب في جميع الحول كما في زكاة الأعيان قد لا يسلم وجوب الزكاة في الربح في آخر الحول، وقضية قياسه أن يقول: ظهور الربح في أثناء الحول بمثابة نضوضه. انتهى كلامه. زاد الإمام على هذا فقال: لابد منه. ولما نقله الرافعي عنه ارتضاه وزاد عليه: أنه يقتضي إعلام «الوجيز» بالواو، وهذا الذي ذكره الإمام وتابعوه عليه عجيب، فإنه يبطل بالنتاج.

20 / 231