170

Hidaya Ila Awham

الهداية إلى أوهام الكفاية

Chercheur

مجدي محمد سرور باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمي

Lieu d'édition

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

Genres

باب صلاة الجمعة قوله: وقد روي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي من بيته حين عمى، فكان إذا سمع النداء بالجمعة أكثر الترحم على أبي أمامة سعد بن زرارة، واستغفر له، فسألته عن ذلك، فقال: إنه كان أول من جمع بنا في هرير من حرة بني بياضة في نقيع الخضمان، قلت: يا أبت، كم كنتم؟ قال: أربعون. أخرجه أبو داود. انتهى كلامه. وتعبيره بقوله: «سعد»، غلط، بل صوابه: «أسعد» بزيادة ألف في أوله، وكذلك تعبيره بقوله: «هرير»، غلط- أيضًا- وصوابه: «هزم» بهاء مفتوحة وزاي معجمة ساكنة بعدها ميم، و«الهزم» في اللغة: هو الموضع المتشقق، ولهذا ورد النهي عن النزول فيه ليلًا لكونها مأوى الحشرات. و«الحرة» - بحاء مهملة مفتوحة، وراء مشددة-: أرض فيها حجارة سود. والنقيع هنا: بالنون. والخصمات: بفتح الخاء، وكسر الضاد المعجمتين، وفي آخره تاء التأنيث، وتحرف على المصنف فكتبه بالنون. قوله: ومن شرط الخطبتين: القيام. ثم قال: وحكى القاضي الحسين فيه وجهًا آخر: أنه غير واجب فيهما، بناء على أن الخطبتين غير بدل عن الركعتين، وقد حكاه القاضي ابن كد- أيضًا- وحكاه بعضهم قولًا معزيًا إلى «حلية» الروياني. انتهى كلامه. وهذا النقل المعزي إلى «حلية» الروياني غلط، فإن المذكور فيها الجزم بالاشتراط، وهذه عبارته: ويجب فيها الطهارة والقيام مع القدرة. وكذا هو مجزوم به- أيضًا- في «حلية» الشاشي. قوله: فرع: لا تجوز الخطبة بالفارسية في أصح الوجهين، وبه جزم الروياني في

20 / 175