تحقق التكبيرة مثلا أو الواحد دون الصلاة والعشرة لا العكس ، ولا نعني بالمقدمة إلا هذا.
وأما المقام الثاني : فربما يقال : إن الأجزاء لا يعقل كونها معروضة للوجوب الغيري مع كونها معروضة للوجوب النفسي ، للزوم اجتماع المثلين ، ولا معروضة للوجوب الغيري فقط ، إذ لو لم يكن وجوب نفسي لها فمن أين يترشح الغيري ويتعلق بها؟ فيتعين كونها معروضة للوجوب النفسي فقط.
ويرد عليه ما أورده عليه شيخنا الأستاذ (1) قدسسره من أنا نلتزم بالأول وعروض كليهما لها ، ولا محذور فيه أصلا بعد تعدد الجهة ، بل نظيره في العرف والشرع كثير ، كشرب الخمر من إناء الذهب ، المغصوب ، في نهار شهر رمضان ، حيث اجتمع فيه جهات أربعة من الحرمة ، وبه صارت الحرمة آكد ، وعقابه أشد ، وما هو نظير المقام صلاة الظهر ، فبما أنها بذاتها مطلوبة للمولى فوجوبها نفسي ، وبما أنها مقدمة لصحة صلاة العصر فوجوبها غيري ، فالحكم حكم واحد مؤكد ، والجهة تتعدد.
هذا ، ولكن الظاهر أن الأجزاء وإن كانت مقدمة ، إلا أنها لا يعرضها الوجوب الغيري ، فإنه (1) وجوب ترشحي يترشح من شيء إلى شيء ، ولا يعقل أن يترشح من نفس الأجزاء الواجبة بالوجوب النفسي ، إلى نفسها.
ولا معنى (2) لتعلق الطلب التبعي بالأجزاء مع أنها بذواتها مطلوبة
Page 10