314

صلاة المتوضئ بماء محكوم بالطهارة ظاهرا ولو تبين بعد ذلك نجاسته.

ومنها : جريانه في المعاملات ، والحكم بأن من باع مال الغير لنفسه عند الشك في كونه مال الغير اعتمادا على قاعدة اليد ، فالثمن له ولا وزر عليه في أكله والتصرف فيه ولو تبين أنه لغيره.

هذا ، والجواب عنه حلا : أن الحكومة لا تقتضي التضييق في الواقع ، بل الواقع على ما هو عليه ، والأصل في طوله لا في رتبته ، ولسان دليله الجري على طبقه ما لم ينكشف الخلاف ، كما في الأمارات ، ولذا لا تضاد بينهما ، وإنما التوسعة والتضييق وعدم انكشاف الخلاف فيما إذا كان الحاكم والمحكوم في رتبة واحدة ، كما إذا ورد «الخمر حرام» وورد أيضا «الفقاع خمر استصغره الناس» وكما في قوله عليه السلام : «إذا شككت بين الثلاث والأربع فابن على الأربع» (1) وقوله عليه السلام : «لا شك لكثير الشك» (2).

والحكم بصحة صلاة من صلى في اللباس أو البدن النجس مع الشك بقاعدة الطهارة إنما يكون من جهة قيام دليل خاص عليه ، كخبر زرارة (3) وغيره لا بقاعدة الإجزاء.

وكذا الحكم بصحة الصلاة في اللباس أو المكان المغصوب

Page 318