259

الأمر ليس إلا الاشتغال.

هذا في البراءة الشرعية ، أما البراءة العقلية : فذهب صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ إلى عدم جريانها في المقام (1)، وهو المختار عندهما في باب الأقل والأكثر الارتباطيين (2).

ولكنا قد أثبتنا في محله جريانها وفاقا لشيخنا العلامة الأنصاري (3) أعلى الله مقامه ولا فرق بين البابين في ذلك ، فإن قلنا بالبراءة العقلية هناك نقول به هنا أيضا.

وتوضيح ذلك يقتضي عطف عنان الكلام إلى النقض والإبرام فيما يستدل لعدم جريانها في ذاك المقام ، ثم بيان ما هو المرام من جريانها في كلا المقامين على سبيل الإجمال والاختصار.

فنقول : إن عمدة ما استدل لعدم جريانها هناك وجهان :

الأول : ما أفاده صاحب الكفاية من أنه لا ريب في أن الواجب الارتباطي مشتمل على غرض يجب على العبد استيفاؤه والقطع بحصوله بحكم العقل ، وواضح أنه مع عدم إتيان السورة مثلا مع احتمال دخلها في حصول الغرض يشك في حصول الغرض ، فالعقاب عليه مع استقلال العقل بوجوب القطع بحصول الغرض ليس عقابا بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان لو لا دليل شرعي دال على

Page 263