72

وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا، وله نصف أجر القائم. ويجوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك، أو يدخلها قائما ويجلس بعد ذلك إلا أن يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع جلوسه بعد ذلك.

Page 102