122

أمكنه النزع أم لا، [إن] كان في سعة من الوقت. أما إذ ضاق الوقت بحيث لو خرج لإزالة النجاسة ثم رجع إلى صلاته لخرج الوقت وجب عليه التمادي وحرم عليه القطع، لأن المحافظة على الوقت أولى.

Page 26