ولا بأس بنقل الميت قبل دفنه ، قيل : مطلقا ، وقيل : إلى ما دون مدة السفر ، وقيده الإمام محمد بقدر ميل أو ميلين ، لأن مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة ، فيكره فيما زاد (5) 0 وتجب الصلاة عليه ، وغسله ، ودفنه 0(1)
والشهيد لا يغسل عند الجمهور (2)0
واختلفوا في غسل الزوجة زوجها ، والزوج زوجته ، فأجازه الشافعي والجمهور ، وقال الإمام احمد : لا تغسله ، لبطلان النكاح ، ويجوز العكس عنده كالجمهور ، وقال الإمام أبو حنيفة والشعبي : لا يجوز أن يغسلها ، ويجوز العكس كالجمهور ، قالوا : لأنها لا عدة عليه (3)، بخلافها حامل ماتت وولدها حي شق بطنها من الأيسر ويخرج ولدها(4) 0
Page 48