وأما التبرع فهو أن لا يوصي بشيء ، والورثة أو بعضهم يتبرع من نفسه بإخراج ذلك فبالوصية يسقط عن الميت ما عليه وبالتبرع يكون ذلك له صدقة كسائر الصدقات ، إلا ديون العباد فإنها لا تسقط ، وقيل بالتبرع من الوارث تسقط أيضا إن شاء الله تعالى 0 وفي حاوي الزاهدي(1) معزيا لنجم الأئمة الحكيمي (2): لو أوصى بصلوات عمره ، وعمره معلوم صح ، فان فاتته صلوات بعد ذلك في مرضه هذا ومات قبل ان يتطاول مرضه لا يلزمه استيناف الوصية ، وان أيس ثم فاتته صلوات فلا بد من الإيصاء بها 0
قال رضي الله عنه : الوصية {6/ب}بجميع حقوق الله تعالى كالصلاة والزكاة والصوم والحج والنذر والكفارات وصدقة الفطر والعشر وسجدة التلاوة ونحوها تنفذ من ثلث المال عند أصحابنا ، وعند أهل الحديث من كل المال انتهى0
Page 32