والظاهر انه إذا قال ذلك ، ونحوه كوهبت ثواب ما قرأته لفلان بقلبه كفى ، وعن بعضهم اشتراط نية النيابة أول القراءة ، وهذا إذا لم تكن القراءة بالأجرة ، والا فالمعطي والقاري آثمان ، ولا يصل إلى الميت شيء كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى 0 ولتعارض الأحاديث والأدلة اختلف الأئمة فيما إذا ترك المسلم والمسلمة الصوم والصلاة وغير ذلك من الفروض والواجبات في حياتهما وشارفا على الموت وأوصيا بالفدية عن ذلك بعد موتهما أو تبرع عنهما الوارث أو غيره هل يصح أم لا ؟
فأما فدية الصوم ونفقة الإحجاج عنه فقد ثبتا بالنص ، واتفق الأئمة عليها 0
وإما الفدية عن الصلوات وغيرها فقد جوزها أصحاب الإمام أبي حنيفة - رحمهم الله تعالى - وألحقوا الغير بالصوم ، وقالوا : يرجى من الله تعالى القبول إن شاء الله تعالى 0
والزكاة ولو بلا وصية على المعتمد ، ومثلها الحج ، فانهما يصحان ،فمن أراد أن يقلد الأئمة الحنفية في هذه المسألة ، وكان من أتباع مذهب آخر فلا بأس بذلك ، لأن التقليد لغير مذهبه بلا تلفيق جائز على ما عليه جمهور الأصوليين 0
وإذا علمت ذلك : فاعلم أنهم قالوا في كتبهم إن الإسقاط والكفارة والفدية بوصية من الشخص أولى من أن يفعله عنه وارثه تبرعا وهو يجري في الصلاة ، والواجب فيها أن يعطي للفقير عن كل فرض نصف صاع من بر ، أو دقيقه ، وصاع من شعير ، أو تمر ، أو زبيب كالفطرة 0
والصاع ألف وأربعون درهما شرعيا ، ويكون بالدراهم المتعارفة تسعماية وعشرة ، واتفقت كلمة المشايخ الحنفية على أن الصلاة كالصوم استحسانا لكونها ( )(1)أنفسهم{6/أ} والخلاف بينهم في أن صلاة يوم كصومه أو كل فريضة كصوم يوم وهو المعتمد 0
والمراد بالصوم صوم رمضان ، وصوم كفارات اليمين ، والقتل والظهار والجناية على إحرام وقتل المحرم صيدا ، وصوم منذور فان أوصى بذلك ولم يف الثلث بما عليه من الفدية ، فيحسب ما عليه من الصلوات الفائتات في مدة عمره من بلوغه إلى وفاته 0
Page 30