Annotations sur l'explication des fleurs
حواشي على شرح الأزهار
(1) على اصل م اه(2) في جواز التحرى لخشية فوت الوقت نظر على مذهب م بالله فانه يؤثر الطهارة على الوقت فكان يلزم في جميع الثياب حتى يتيقن انه قد أتي بالصلاة في ثوب طاهر اهص لغسله؟ يقال هذا هو يمكن تقدير الاتيان بالصلاة صحيحة فيتحرى خلاف ما سيأتي فانها عنده غير صحيحة لعدم الطهارة اه
(3) وعليه الاز في قوله فان ضاقت تحرى اه(4) قوى على أصله يعني م بالله ولا فرق بين ان يزيد الطاهر أم لا اه(5) أي مثل كلام الفقيه ح المتقدم قريبا يعني أنه يعتبر الغلبة اهسيأتي انه لا يجب التحرى الا إذا ضاقت وهو قوله فان ضاقت تحري اهقرز
(6) والمختار انه يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية اهقرز
(7) اعلم ان الهدوية يصححون النية
(1) المشروطة ومثالها ان ينوى أصلي اربع ركعات عما علي وقد فاتت أي الرباعيات وقيل ح للم بالله قولان في النية المشروطة هذا أحدهما وهو الصحيح اهيعني فلا يصح عنده المشروطة اه(1) هذه النية ليست مشروطة بل مجملة فيحقق اهيعني المجملة وأما المشروطة فتصح وفاقا اه(8) هذا عند الفقيه س من هذا الضرب الذي لا يعمل فيه الا أن يعلم قيل ف وفي جعل الفقيه س هذا الاعتبار نظر لانه يعمل فيه بخبر الثقة وهذا لا يفيد العلم بل يفيد الظن فقط اهكب في قوله وانما يرتفع يقين الطهارة اه(9) أو يؤلان إلى الكيل والوزن كالرطب اهقرز
(10) على قول الفقيهين ع ح ودخلا فيه جزافا اهقرز
(11) لعظم خطر الربا اه(12) وحقيقته هو الذي يصدر عن امارة ظاهرة اهويسمى مقاربا لقربه من العلم بحيث لم يبق بينه وبين العلم واسطة اهوابل وح فتح
(13) كطهارة الثوب عند م بالله اه(14) كنحاسة الماء عند م بالله اه(15) هل تناول شيأ من المفطرات أم لا اه(16) في الصحو وأما الغيم فلابد من العلم اهيعني في دخول الاوقات وحروجها اه(17) يعني قضاء الدين وزوال الملك وعقوبة المتهم بالمعصية وقدر الفائت من الصلاة والا ياس عن معرفة مالك اللقطة والمظلمة ذكر ذلك بعض المتأخرين اهح ذويذ يعني عند م بالله وأما عند الهدوية فلا بد من العلم في غير اللقطة والمظلمة وقدر الفائت من الصلاة اهقرز كتزويج امرأة المفقود بعد مضى عمره الطبيعي اهزن وكذا في حبس المتهم اه
Page 66