Annotations sur l'explication des fleurs
حواشي على شرح الأزهار
(1) لقوله تعالى قال للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
(2) نقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها روي لا وقت لها سوى ذلك والتارك عمد ان كان مستحلا فمرتد وان كان غير مستحل ففي الاحكام عليه القضاء قال في الشرح بالاجماع قيل لان الخبر ورد في الناسي والنائم بناء على ام الانسان لا يكاد يتركها الا لاجل ذلك وإذا وجب عليهما فاولى واحرى على من تركها عمدا وقد يطلق النسيان على العمد قال تعالى نسو الله فنسيهم أي تركوه عمدا اهأنهار
(3) فان جن مع سكره لم يسقط عنه القضاء؟ لا إذا حاضت معه فيسقط إذ سقوطها عن الحائض حتم وعن المجنون تخفيف ولا تخفيف عنه مع السكر ويقضى قدر السكر فقط لانه السابق وقيل قدر الجنون إذ هو مرض والأول أصح اهبحر من أول كتاب الصلاة؟ وعن الشامي لا قضاء عليه وقرز قال في شرح ض زيد ولو لم يعص به كأن يكره على شربها فيسكر وجب عليه القضاء ومثل السكران المدافع ومن شغله عنها أمر بمعروف أو نهي عن منكر وعند خشية الضرر وقرز استثناء من المفهوم والحجة في هؤلاء الثلاثة الاجماع
(4) وكذا لو تركها لخشية الضرر وجب القضاء اهمفتي قرز
(5) وندب الغسل وتصير الجمعة رخصة بعدها وتؤخر اذكار الايام في حقه من تكبيرات التشريق والذبح فقط فيجوز أضحيته في آخر أيام التشريق وفى الوقوف بعرفة وتلزم الفطرة اهنجرى وقيل لا تؤخر الا في الحج قرز وانما تقضى في التحقيق تكبير؟ يوم عرفة اهح لى من باب صلاة العيد في أيام التشريق فقط وقرز ما يقال في صلاة العيد إذا لم يتضح يوم العيد بل بقى الشك هل تصح الصلاة في ذلك اليوم جماعة إذا أرادوا الصلاة بالنية المشروطة أجاب سيدنا سعيد الهبل أنها لا تصح جماعة ولا تشرع الصلاة في يوم الشك لان الأصل بقاء الشهر
(6) أما لو عرف انه يوم العيد في بقية لا تسع الصلاة كاملة هل تجعل كتاركها إلى بعد خروج الوقت الملتبس فتقضى أو يجعل كتاركها لعذر فلا تقضى لعل الأول أقرب قرز وإذا أمكن تأديتها كاملة بالتيمم فهو أولى لانها لا تقضى ولا بدل لها قرره
(7) ظاهره ولو في الوقت المكروه لصحة القضاء فيه اهح هداية والاقرب انها لا تصح في الوقت المكروه لانه ليس بوقت للعيد كما يأتي
Page 337