(1) لان النطق بالنفي داخل في ضمن انما فكأنه نطق به حيث نطق لوضعها لذلك المعنى اهمح واحتاره في ح ابن لقمان
(2) مثال المنطوق قوله تعالى ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك
(1) فعلم انما دون القنطار يؤده اليك اهورقات والمفهوم نحو قوله تعالى ولا تقل لهما أف ونحوه من أنواع الاذى دلالة من باب المفهوم لانه دل عليه اللفظ في غير محل النطق اهفعلم من حال التأ فيف وهو محل النطق حال الضرب وهو غير محل النطق رواه في التلخيص عن ابن الحاجب اه(1) أقول في تمثيلهم المنطوق بهذه الآية نظر لان القنطار محل النطق والدون غير محل النطق وهذه حقيقة المفهوم اهمن خط القاضي محمد الشوكاني نعم قد جعله ابن الحاجب من قبيل المفهوم روى ذلك عنه في التلخيص اهصوابه ما دل عليه اللفظ من جهة النطق إذ محل النطق هو الفم وليس المراد ذلك اه ؟ أي كونه حكما من أحكامه وحالا من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أولا والمفهوم بخلافه وهو ما دل عليه لا في محل النطق بأن يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله اهتلخيص ى حميد وكافل اه(3) بأن يكون حكما لغير المذكور كعدم وجوب الزكاة في المعلوفة المفهوم من قوله في سائمة الغنم زكاة اهفايق
(4) الا في المختصرات لانه مقصود اه(5) وللاخذ بهذه المفاهيم شروط منها ان لا يظهر كون المسكوت عنه أولى بالحكم أو مساوي وان لا يكون خارجا مخرج الغالب ولا جوابا لسؤال سائل ولا تقدير جهالة
(1) ونحو ذلك اههج
(1) كقوله صلى الله عليه وآله أيما امرأة أنكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل ولا؟ منه انها إذا أنكحت نفسها باذنه كان صحيحا وجواب السؤال نحو قوله لمن سأله هل في سائمة الغنم زكاة نعم اهتلخيص معنى
(6) ومن شروط القياس ان لا يصادم نصا كان يعلل لزوم العتق في الكفارة تغليظا على القاتل عقوبة له فيقول القايس فيكفر الملك الذي يسهل عليه العتق بالصوم تغليظا عليه لمحالفة هذه العلة الكتاب والسنة والاجماع اهورقات وحقيقة القياس حمل الشيءعلى الشيءلضرب من الشبه اهوالقياس في اللغة التقدير والمساواة وفي الاصطلاح حمل معلوم على معلوم باجراء حكمه عليه بجامع اهح؟ مقدمة از
(7) أي يريد ان يجعلها من مسائل امامه اه(8) عائد إلى المقلد اه(9) لعل معرفة كيفية رد الفرع إلى الأصل متوقفة على معرفة خلافهم في حقيقة الأصل هل هو محل الحكم المشبه به الذي يثبت فيه الحكم كما هو رأي الاكثر أو انه دليل الحكم على رأي المتكلمين أو انه نفس الحكم فإذا قلنا ان النبيذ مسكر قياسا على الخمر بدليل قوله حرمت الخمر فعلى القول الأول الأصل الخمر لانه المشبه به وعلى القول الثاني الأصل قوله حرمت الخمر لانه دليله وعلى الثالث الحزمة لانها حكمة فعلى هذا انك إذا سئلت كيف رد الفرع إلى الأصل على القول الأول قلت محل الحكم المشبه به وإذا سئلت كيف رد الفرع إلى الأصل على القول الثاني قلت له حكمه وإذا سئلت عن القول الثالث ام يقل أحد انه دليله لان دليله القياس
Page 27