Annotations sur l'explication des fleurs
حواشي على شرح الأزهار
(1) في الهداية ولو منخفضات وبناء عليه في البيان قرز
(2) واستقر به مي لان النجاسة ليس لها هوى ومثله عن المفتى
(3) وسترة الامام سترة لمن بعده اهإذ لم يأمر صلى الله عليه وآله لمن صلى بعده باتخاذ سترة وقيل ولو لم يكن له سترة والسجادة تقوم مقام الجميع قرز فان لم يفعل شيأ من ذلك فلا كراهة على المار بين يديه لان سهل في نفسه
(1) ذكره في الانتصار وقد قال صلى الله عليه وآله لئن يقف أحدكم مائة عام خير له من ان يمر بين يدى أخيه وهو يصلى والظاهر ان ذلك
(2) عام في المسجد وغيره وقيل انما هو لمن يصلي في غير المسجد اهن
(1) بترك السترة فبطل حقه ولعله في القضاء وأما في العمران فالظاهر الكراهة مطلقا اهرى قرز وحد الكراهة على المار ما بين مسجده وقدميه
(2) أي كراهة المرور
(4) بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء لمعجمة وفتح الراء اهبهران وهو ما يستند إليه الراكب اهب
(5) من كعب الشراك لا من الاصابع
(6) لآدابة وأمراءة لقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلى أمرأه اهب بلفظه
(7) ولا يستقبل وجهه قرز
(8) بفتح الخاء اهاث
(9) ويستقبل قفاه قرز
(10) ويستقبل وجهه اهقرز
(11)
(والأصل في ذلك) ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد واختلف في معنى الحديث هل المراد الافضيلة أو لا أجزاءها فقال أهل المذهب المراد نفي الفضيلة اهغ قرز قال في البحر وصلاة النساء في البيوت أفضل ولا يكره الخروج لقاعدة لا تشتهى وقال الامام ى عليلم يجب منع النساء من المساجد خشيسة؟ الفتنة والتهمة قال في الهداية يمنع وقت دخول الرجال الا في وقت الرسول صللم والصحابة لصلاح الناس يومئذ وخبثهم الآن اهغاية بلفظها قال في الهداية سيما البعيدة الفضيلة كثرة الطأ قلت الا إذا تعطل الجار فهي فيه أفضل والجار إلى قدر أربعين ذراعا وقيل ما يسمى جارا عرفا قرز الا العيد في غير مكة فهى في الجبانة؟ أفضل إذ قد روى ان الملائكة لم يزالوا يصلوا العيد بمكة في المسجد الحرام لانه أفضل البقاع اهشفا
Page 198