Annotations sur l'explication des fleurs
حواشي على شرح الأزهار
(1) لان صلاتها أصلية والوجه انه لا يلزمها تأخير لان طهارتها ليست بدلية
(2) وهو قبل التسليم على اليسار اهح لي قرز
(3) وأما لو انقطع قبل الدخول فلا يحتاج ادراك ذلك بل البعض كما هو مفهوم ح از
(4) المراد القدر الواجب من الوضوء والصلاة ولو بعد الوقت كمن خشى خروج الوقت باستعمال الماء فانها توضأ ولو فات الوقت ما يقال في المستحاضة إذا ظنت دوام انقطاعه حتى توضأ وهى في الصلاة وبينها وبين الماء مسافة إذا سارت إليه خرج الوقت وهل تتيمم أو تصلي بالوضوء الأول ينظر في ذلك * الجواب انها تخرج وتصلي بالتيمم اهمي قرز وقيل لا شيءعليها بل تستمر في صلاتها إذ لا فائدة في ذلك في حقها اهتي
(5) في ثوب طاهر ومكان طاهر مع الامكان
(6) بوضوء اخر اهن من النواقض
(7) أي بعد الوقت المقدر
(8) صوابه قبل ذلك الوقت المقدر اهح اث قرز
(9) محمد بن يحيى اهح مرغم
(10) يعنى بالانتهاء ولفظ البيان وقيل يأتي على قول الابتداء والانتهاء قرز
(11) بل لا يجوز قرز
(12) يعني قبل ان يمضى عليها الوقت المقدر؟
(13) هذا مبنى على انه حصل هذا الظن بعد ان ظنت دوام انقطاعه والا كان تكرارا لا فائدة تحته اهتي
(14) وللفقيه ع كلام آخر ان صلاتها تجزيها لانها فعلت ما أمرت به وهذا مفهوم الكتاب اهرى وقواه عامر والشامي وهذا مما خالفت فيه الهدوية أصولها باعتبار الابتداء
(15) وتصلى قضاء اهقرز
Page 164