Annotations sur l'explication des fleurs
حواشي على شرح الأزهار
حيض شرعي
(1) لصلابة جسمها وشدته
(2) لتوسطها بين والرطوبة
(3) لكظمهن الغيظ
(4) هذا مذهبنا والحنفية لقوله تعالى وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن اهص فلو كانت ذات حيض كانت عدتها به وقوله صلى الله عليه وآله في سبايا أو طاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة فجعل الحيض علامة لبراءة الرحم من الحمل ولخبر على عليلم قال ان الله تعالي يرفع الحيض عن الحبلى ويجعل الدم رزقا للولد وعن عائشة الحامل لا تحيض اهص وقيل يكون ثلثا غذاء للولد وثلثا تنفس به المرأة عند الولادة وثلثا يستحيل لبنا من يوم العلوق وقيل من يوم تحرك الولد اه(5)
(فرع) والفائدة في ثبوت العادة ومعرفتها هي حيث زاد الدم على العشرة فترجع إلى أقرب عادة لها فتعمل به وتقضى صلاة الزائد عليه فأما حيث لم يجاوز الدم العشر فهو حيض كله ولو زاد على العادة اهن لفظا عبارة يحيى حميد في الشموس والانوار المنزع من الوابل المغزار على الأزهار وتثبت العادة لمتغيرتها بقرأين ويحكم بالاقل ويغيرها كل وتر مخالف ونثبت بالشفع لكن يحكم بالاقل اهحيضا وطهرا ووقتا وعددا هذا مذهبنا قرز اشتقاق العادة من المعاودة
(6) وانما هذا حكم من جاوز دمها العشر وأما من جاءها في العشر فهو حيض مطلقا ان لم يجاوز العشر سواء كانت مبتدأة أو معتادة ولا يقال تجعل قدر عادتها حيضا والزائد استحاضة قيل ع وهى مغلطة اهرى معنى قرز وكذا لو كان عادتها في الطهر عشر ثم طهرت خمسة يوما ثم ثلاثة عشر يوما كان عادتها فيه ثلاثة عشر يوما ذكره في الشرح وقيل انما يحكم بالاقل في الحيض لا في الطهر فلا يعتبر الاقل فيه إذ اعتبار الاقل في الحيض ينافيه سواء تقدم أو تأخر قرز
(7)؟ مرتين وطهرين اهن
(8) ابن أبى جعفر صاحب الكافي
(9) قال في الزنين هذا ثابت حيث غيرها إلى نقصان فان غيرها إلى زيادة ففيه نظر إذ قد تكرر الاقل مرتين متواليتين نحو أن ترى سنا ثم سبعا ثم ثمانيا اهح هد وظاهر از خلافه قرز بزيادة أو نقصان وما جاوز العشر فليس؟ ولا مثبت اهمرغم
(مسألة) وتغير العادة قد تكون في الوقت والعدد معا وقد يكون في العدد دون الوقت وعكسه اهن وتذ كل امرأة تغير عادتها فالمغير يسمى ثالثا بالنظر الي المرتين المتقدمتين مثلا فانهم ان كل ثالث مغير وكل رابع مثبت وهنا أربع مغالط ينبغى التنبيه عليها الأولي لو رأت الدم خمسا ثم ستا فلا يقال أنه يحكم بالست بل تنتظر الرابعة الثانية لو رأت الدم أربعا ثم أربعا ثم أربعا ثم خمسا فلا يقال يحكم بالرابع بل تنتظر الخامس لان الرابع هنا كالثلث والخامس كالرابع الثالثة لو رأت الدم أربعا ثم خمسا ثم خمسا ثم ستا فلا يقال انه يحكم بالست بل بالخمس لانه الاقل الرابعة لو رأت الدم خمسا ثم ستا ثم اربعا فلا يقال يحكم بالاربع لانه مغير اهغثم ومثله في التذكره
Page 152