Annotations sur l'explication des fleurs
حواشي على شرح الأزهار
(1) ويرد هذا في مسائل المعاياه اين رجل يجب عليه الغسل إذا اغتسل لا إذا لم يغتسل
(2) في كلام ط ما يدل يطهر بالإسلام وان كان قدر ترطب في حال الكفر وهو مذهب ص بالله لان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لما دخل المدينة حكم بطهارة نواضحهم
(1) لكونه لم يأمرهم بازالتها اهزر
(1) النواضح الابل التي يسني عليها بل غسل الكل على قولنا ان تشريك النجس لا يصح
(3) قاله لابي ذر وقيل لعلى عليلم وقيل لعمار بن ياسر
(4) أي يجب لكنه تارة مضيفا وذلك عند عدم الماء أو خشية التلف عند استعماله وتارة مخيرا وذلك عند خشية الضرر من الماء على ظاهر المذهب اهتبصرة
(5) ويجب عليهم شراؤها أو استئجارها بما لا يجحف قرز وكذا استئجار من يصب عليه اههاجري قرز
(6)؟ شلا أو مكتوفة أو يكون الماء في حق الغير وهو لا يرضى أو بأن يكون في مسجد وهو جنب أو يخشي التنجس بأن يكون سلسا أو نحوه
(7) مع خشية الضرر قرز
(8) أو مال غيره حيث يجب عليه حفظه ولا يعتبر الاجحاف في حق الغير قرز أو حرجه قرز
(9) قوى حيث كان الاخذ مكلفا إذ لو كان صبيا أو مجنونا لم يكن أخذه منكرا لانهم عللوا بالمنكر لا بالاجحاف
(10) بأن تكون الآلة متنجسة ولا يمكن الغرف الا بها
(11) فرع ومن جملة العذر خشية الشين الكبير كتسويد الوجه أو بعضه أو أكثر البدن لا القليل منه كتسويد آثار الجرب؟ ونحوه ذكر ذلك الامام ى اهن قال في الغيث لان الغم أكثر من زيادة العلة ويعتمد المريض على ظنه في حصول الضرر وعلى قول طبيب عارف عدل اه
Page 121