Annotations sur l'explication des fleurs
حواشي على شرح الأزهار
(1) لموافقته الاجماع اه(2) المذهب عدم الصحة في الصورتين جميعا اهمن خط سيدى الحسين بن القاسم وقواه المتوكل على الله
(3) كلام مولانا أحق بالتضعيف اهحثيث وذلك لانها إذا نوت الحيض وليست حائضا فنيتها قد تضمنت رفع الحدث الاكبر لا محالة فأجزى؟ للجنابة يسميان حدثا أكبر اهتعليق الفقيه س إذ يلزم من ذلك أن يسمى الحائض جنبا والعكس فإذا طقها؟ متى اجتنبت فحاضت لزم أن تطلق ولا قائل به اهب وذ
(4) وطئ واحتلام
(5) دخول المسجد والقراءة
(6) كالوطئ
(7) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الوضوء حيث قلتم النفل يتبع الفرض في الوضوء بخلاف الغسل فالجواب ان المضاد للصلاة فرضها ونفلها واحد وهو الحدث فلذلك دخل نفل الصلاة تحت مفروضها بخلاف الغسل فأسبابه التى هي الفرض والنفل مختلف ذكر معناه في الصعيترى وأيضا السبب في الفرض واحد والغسل السبب مختلف اهكب والفرق بين الواجبات والمسنونات والمندوبات ان المقصود في كل واحد من الواجبات رفع الحدث وهو لا يتبعض فلذلك ارتفعت نية أحدهما كما في الاحداث الموجبة للوضوء بخلاف المسنونات والمندوبات فكل واحدة مقصودة بنفسها لم يقصد بها غيرها تم القربة في أيها الا بنية اهتك
(8) فلو قال للجنابة ان كانت أو للجمعة لم يجزه لانه تخيير والتخيير مبطل اهاملا ويحتمل أن لا يكون ذلك من التخيير لانه إذا كان الواقع عليه حصول الحدث الاكبر فالنية له ولا يصير متسننا وان لم يكن فالنية للجمعة فقط فالنية معينة في نفس الامر لا مخير هذا هو الارجح اهعن الامام المتوكل على الله قرز
(9) قياسا على يوم الشك اه(10) هذا في غير العيدين وأما إذا نوى لسنة العيد فلا يكون متسننا لان من شرطه أن يصلى بالوضوء وصحة الوضوء مترتبة على رفع الجنابة فيكون المقرر كلام الياقوتة في هذه الصورة والمقرر ولو في العيد قرز كما ان الحائض تغتسل الاحرام وتصير متسننة لامر النبي صلى الله عليه وآله لها بذلك ولانه لو كان يترتب للزم أن لا يجزي للسنة إذا نواها مع الفرض اهان
Page 115