Annotations sur l'explication des fleurs
حواشي على شرح الأزهار
(1) بل لان الصلاة مقصودة في نفسها والوضوء المقصود به غيره اهوهو لا يكتفي ان يأتي بالمقطوع بما هو مشكوك
(2) عبارة ابن بهران فاما من لم يتيقن غسل عضو ظني لانه يترتب عليه التفصيل أو ظن اه(3) فان قلت إذا غلب في ظنه الترك أعاد وقد أدى الصلاة بالظن وهذا ظن والظن لا ينقض الظن الجواب ان الظن الأول عام وهذا خاص والخاص أولى من العام وان شئت قلت الأول جملى وهذا تفصيلي والتفصيلي أولى من الجملي اهتع لمعه هذا في الناسي والجاهل لا العامد فيعيد مطلقا اهن قرز في الوقت وبعده
(4) ومن المستقبل سجود السهو وقيل ليس بمستقبل كما انه لا يعيد التيمم لها
(5) لان الدخول فيها كالحكم بصحتها اه(6) هذا ذكره أبو مضر اه(7) وهو قول الهادى في الاحكام اهرياض وقواه في البحر
(8) مصنف المدخل على مذهب الهادى عليلم اه(9) حقيقته افاضة الماء من قمة الرأس إلى قرار القدم مقرونا بالدلك مع النية في أوله اهاث بالضم للفعل وبالفتح للمصدر وبالكسر لما يغسل به من سدر وصابون ونحوه
(10) الا من الخنثى لان الحيض والمني لا يستدل بها في الخنثى ذكره ط وقال أبو جعفر يستدل بهما اهان الصواب الطهر من الحيض اهضوء نهار
(11)
(فائدة) هل يعتبر خروج المني إلى خارج الاحليل أو يكفي نزوله إلى القضيب فحكي ض عبد الله الدوارى ان العبرة نزوله إلى القضيب وظاهر كلام المذاكرين ان العبرة بظهوره إلى موضع التطهير قرز ولا يشترط اقتران خروج المني الشهوة عندنا ذكره في الشرح اهزر وفي النجى ما لفظه مسألة فأما لو خرج المني بعد البول وقد كان تحقق الشهوة قبل أن يبول قال عليلم فالاقرب انه لا يجب الغسل ذكر ذلك حين سألته اهبلفظه قد انقطع بالبول اهع فلكي
Page 104