42

Les Évènements et les Innovations

الحوادث والبدع

Chercheur

علي بن حسن الحلبي

Maison d'édition

دار ابن الجوزي

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ليلة، ولا يقنت إلا في النصف الثاني ".
فحصل الاتفاق منهما، ومن سائر الصحابة الذين لم ينكروا على واحد منهما، على أن القنوت مشروع في النصف الآخر كما اختص بالركعة الأخيرة من صلاة الصبح.
ووجه الرواية الثانية ما قاله مالك؛ أن هذا الأمر لم يدرك العمل عليه

1 / 63