Glose sur le Trésor des chercheurs

Abu al-Abbas Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AH
141

Glose sur le Trésor des chercheurs

حاشيتا قليوبي وعميرة

Maison d'édition

دار الفكر - بيروت

Numéro d'édition

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

الأذان والإقامة في هذين مكروهان.

قول الشارح: (أي الأذان) احترز عن الإقامة فإنها مندوبة له على القولين كما سينبه عليه الشارح - رحمه الله - قبيل قوله ويقيم للفائتة قول الشارح: (وأفصح إلخ) أي بخلافه هنا فإنه وإن لم يفصح قد أشار إليه.

قول المتن: (ويرفع صوته) الضمير فيه يرجع للمنفرد من قوله والجديد ندبه للمنفرد. قول الشارح: (ليظهر الاستدلال) الأحسن أن يجعل هذا علة لأوردوه، ويمكن أن يجعل علة لقوله أي سمعت. قول المتن: (لا بمسجد وقعت فيه جماعة) .

قال الإسنوي: التقييد بالمسجد يقتضي أنه يرفع في غيره، وكأن سببه شدة الاعتناء في المساجد بأمر الأذان فيكون الإيهام فيها أكثر، وفي معناها الربط. وأما وقوع الجماعة فلأن الأذان قبلها لا يستحب له لأنه مدعو بالأول، انتهى. وهذا الكلام يقتضي أن قولهم في المنفرد يؤذن وإن بلغه أذان غيره يجب حمله على منفرد يريد الصلاة بعد إقامة الجماعة أو يصلي في غير المسجد، وفيه نظر

Page 143