Hashiyat Tartib
حاشية الترتيب لأبي ستة
والثاني: ما ذكره صاحب الصحاح عن أهل اللغة إلا أنه زاد عليه وضع اليدين على الأرض حيث قال: وقال آخرون: معنى الإقعاء المنهي عنه في الصلاة هو أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض كما تفعل الكلاب والسباع، إلى أن قال: والنظر يوجب عندي هذا التفسير، إلى أن قال: غير أن الربيع بن حبيب رحمه الله ذكر في تفسير الإقعاء قال: أن يفرش ذراعيه في الصلاة ولا ينصبهما إلخ. فقوله رحمه الله: "غير أن الربيع" إلخ فيه إشارة إلى أن تفسير الربيع للإقعاء مخالف للمشهورين بين العلماء، ويدل على ذلك أيضا ما ذكر في بعض كتب قومنا، قال العلقمي: "الإقعاء أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب أن يضع إليتيه وينصب ساقيه بين السجدتين. والرأي الأول أبين الرأيين، قال النووي: "والصواب عنه أن الإقعاء فيه قولان:
أحدهما: أن يلصق إليتيه وينصب ساقيه على الأرض كإقعاء الكلب وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي.
والثاني: أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين وهذا مراد ابن عباس بأنه سنة" إلخ، وكان هذا مراد الشيخ إسماعيل رحمه الله حيث قال بعد حكاية القولين في الإقعاء: "وقوم رأوا أن الإقعاء هو أن يجعل إليتيه على عقبيه وأن يجلس على صدر قدميه، وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: "الإقعاء على القدمين في السجود وعلى هذه الصفة هو سنة نبيكم" إلخ. والظاهر أن هذه الصفة لا تجوز عندنا أيضا لأنها هي قعود القرد على تفسير الربيع رحمه الله حيث قال: "وقعود القرد أن يقعد على عقبيه وينصب قدميه، يعني ويجلس على صدرهما لأنه لا يتأتى له ذلك إلا إذا جلس على صدور القدمين كما هو ظاهر، والله أعلم.
ولم يتعرض هنا لصفة القعود المطلوبة شرعا عند قراءة التحيات، ولا لصفة قعود من لم يقدر على القيام.
Page 261