Hashiyat Tartib
حاشية الترتيب لأبي ستة
قوله: »فليغسله سبع مرات« إلخ، استدل به على نجاسة الكلب خلافا لمالك كما هو معلوم.
قوله: »أولاهن وأخراهن بالتراب« الظاهر أن المراد أنه يخلط التراب مع الماء في المرة الأولى والمرة الأخيرة.
قوله: »قال الربيع: قال ضمام بن السايب: يكفي من ذلك ثلاث مرات« وكذلك قوله: »قال جابر وفي الثلاث كفاية إن شاء الله« هذا يدل من قولهم رحمهم الله أنهم فهموا من قوله : "فليغسله سبعا" أن الأمر بذلك محمول على الندب، أو أنه لم يرد حقيقة العدد لأن المراد من غسل النجس إزالة عينه، والله أعلم.
وذهب مالك إلى أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا مخافة أن يكون الكلب كلبا فيحصل للإنسان منه الضرر، قالوا: فلذلك كان لا بد من السبع وكان <1/165> خارجا عن أصل غسل النجاسات، والله أعلم. قال في الضياء: "وروى أيضا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فليغسل سبع مرات أولاهن وأخراهن بالتراب"، وأفتى أبو هريرة بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات، قال أبو حنيفة: أقبل فتياه وأجعله دليلا على حفظ نسخ الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه لا يكون يفتي بغير ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو سنة عنه صلى الله عليه وسلم ، وقال الشافعي: أقبل خبره في غسل الإناء ولا أقبل فتياه؛ لما يجوز أن يكون قد نسي الخبر؛ لأنا قد تعبدنا بتصديق الراوي إذا كان عدلا، ولم نتعبد أن ننسخ السنن المروية بقول من يجوز عليه الغلط ويتعمد الكذب، فانظروا رحمكم الله إلى هاتين الأعجوبتين من قول الإمامين وتفكروا في ذلك تعلموا فضل الله عليكم" انتهى، كان مراده رحمه الله بهذا الكلام الإشارة إلى أن الواجب قبول خبره وفتياه ويجمع بينهما بوجه صحيح كما قدمنا مثلا، والله أعلم، فيراجع.
<1/166> الباب الرابع والعشرون
Page 159