Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Genres
إلخ إذ من شروطه عدم الشك في بقاء المدة وعدم الإحرام قوله أو ظهرت الرجل أو بعضها لأن فرض الظاهر الغسل وفرض المستور المسح فإذا اجتمعا غلب حكم الأصل وهو الغسل قوله ثم قال ويحتمل خلافه لأنه لا يقال لمن ترك الرخصة لم يؤد الفرض كالمسافر إذا أتم أو صام ا ه ويجاب بأنه هنا قد أتى بالرخصة بخلافه ثمة ش قوله وله الاقتصار على ركعة قال شيخنا علم من ذلك أن كلامه في النفل المطلق وأنه إن اقتصر على ركعة صح وإلا فلا وإنه لو أحرم وقد بقي أقل من ركعة لم يصح فلا ينافي ما يأتي عن السبكي في شروط الصلاة لأنه مفروض في إحرام بصلاة لا تقبل زيادة ولا نقصا قوله وجب النزع يقرب أن محل إيجاب النزع وتحديد اللبس ما إذا كان مع الجنابة حدث وإلا فإذا اغتسل للجنابة وغسل الرجلين عنها في الخف ثم أحدث جاز له المسح من غير تجديد ليس لأن تلك الطهارة السابقة باقية بعد الجنابة فلم تؤثر الجنابة فيها شيئا ولم أر في ذلك نقلا قوله إن أراد المسح ولو غسل رجليه في الخف ارتفع حدثه عنهما ولا يمسح حتى ينزعهما فوجوب النزع إنما هو لصحة المسح لا لارتفاع الحدث ش تنبيه يحرم النزع في المدة على من معه ماء يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل رجليه وقد دخل الوقت وعلى من انصب ماؤه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به ومن ضاق عليه الوقت ولو غسل لخرج ومن خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني من الجمعة لو غسل ومن خشي فوات الوقوف لو غسل ومن تعين عليه الصلاة على ميت وخيف انفجاره لو غسل قال الأذرعي ومنها ولم أره يجب أن يكون الاكتفاء بغسل القدمين بعد النزع ونحوه في وضوء الرفاهية أما دائم الحدث فيلزمه الاستئناف لا محالة أما للفريضة فواضح وأما للنافلة فلأن الاستباحة لا تتبعض فإذا ارتفعت بالنسبة إلى الرجلين ارتفعت مطلقا كذا ظننته فتأمله
Page 99