86

الباب الثالث في أحكام التيمم

قوله قبل شروعه في الصلاة ولو في أثناء تكبيرة الإحرام صرح الرافعي به في كلامه على نية التحرم قوله وكذا توهمه إن بقي من الوقت ما لو سعى إلى ذلك أمكنه التطهر به والصلاة في الوقت قوله وهو ما يرى نصف النهار

إلخ أو أوله أو آخره قوله عندي ماء لغائب أو ماء نجس أو مستعمل أو ماء ورد تنبيه لو رعف في الصلاة ووجد ما يكفي الدم فقط بطل تيممه قال شيخنا كذا ذكره في العباب قال الوالد رحمه الله تعالى ولا وجه لبطلان تيممه ويمكن الجواب عنه بأن يحمل ذلك على ما إذا كان كافيا للدم فقط في نفس الأمر وتردد هو في كونه فاضلا عنه أو لا فيبطل تيممه لذلك قوله وصلاته تسقط بالتيمم بأن كانت بمكان لا يندر فيه فقد الماء قوله لتلبسه بالمقصود

Page 88