321

قوله وإن نض به في حول الظهور إلخ لا فرق بين أن يصير ناضا بالبيع أو إتلاف الأجنبي فلذلك أطلق المصنف ولو أتلفه متلف كما ذكرناه ولكن تأخر دفع القيمة أو باعه بزيادة أجل فقياس تعليلهم بالتميز والتحقق واستدلالهم بالحديث أن الربح لا يضم أيضا مع خروج ذلك من كلام المصنف لأن اسم النضوض لا يصدق في هذه الحالة ح قوله بخلافه قبله كأن كان مال التجارة مغصوبا أو دينا مؤجلا

Page 383