308

قوله وفي القسمة وهي بيع بعد بدو الصلاح إشكال أما على الأظهر من أن قسمة ما ذكر إفراز فلا إشكال قوله فإن قلنا إنها تتعلق بالعين فلا رجوع أشار إلى تصحيحه

قوله إن اتحد العام لأن الله تعالى قد أجرى عادته بأن إدراك الثمار لا يكون في حالة واحدة بل أجرى عادته في النخلة الواحدة بذلك إطالة لزمن التفكه فلو اعتبر التساوي في الإدراك لم يتصور وجوب الزكاة فاعتبر العام الواحد ونقل ابن الصباغ الإجماع عليه قوله كما صرح به المصنف في شرح الإرشاد عبارة إرشاده وأنواع ثمر أطلعت في عام وقال في شرحه قوله في الحاوي إن قطعا عاما في القوت جعل الاعتبار في ضم النوعين في الثمر من النخل والعنب أن يقطعا في عام واحد والأصح أن الاعتبار بالاطلاع انتهى وقال ابن أبي شريف في شرحه هو المعتمد لا ما في الحاوي من اعتبار القطع وهو الجداد في عام

قوله قال في المهمات وهو نقل باطل إلخ يجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ فالمثبت مقدم على النافي قوله قيل يضم إلى أصله قطعا أشار إلى تصحيحه

Page 370