قوله بلا اجتهاد إذ من شرط الاجتهاد الحصر قوله وما عمت به البلوى إلخ سئل ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس فقال لا يحكم بنجاستها وسئل عن قليل قمح في سفل وقد عمت البلوى بزبل الفأر وأمثال ذلك فقال لا يحكم بنجاسته إلا أن تعلم نجاسة في هذا الحب المعين باب الآنية قوله أو ماء كثير كما مر بيانه أو في ماء قليل لما يجوز استعمال النجاسة فيه كطفي النار والبناء غ وسقي الكلب وتكميل الماء القليل
قوله وقد يعللونه بالخيلاء مراعين فيه العين الفرق بين شطر العلة وشرطها أن شطر العلة الوصف المناسب أو المتضمن لمعنى مناسب وما يقف عليه الحكم ولا يناسب هو الشرط قاله الغزالي في شفاء العليل
قوله إلا لضرورة كأن لم يجد غيره قال بعضهم ويتجه أنه إذا وجدهما أنه يستعمل الفضة لا الذهب ويقرب ذلك من ميتة مأكول وغيره
قوله والتجمر بالاحتواء إلخ لو نصب فاه لميزاب الكعبة مثلا فهل يحرم أو يفرق بين القريب والبعيد كما في التجمر فيه نظر واحتمال وقوله أو يفرق إلخ قال شيخنا هو الأصح بشرط أن يعد مستعملا له عرفا
قوله أو بإتيان رائحتها من قرب إلخ ولا حرج في إتيان الرائحة من بعد قلت المراد أنه لا يأثم بمجرد إتيان الرائحة من بعد أما لو وضع هو البخور فيها أو وضع بأمره فهو آثم لا محالة وإن تباعد ولم يشتمل عليها ت وقوله فهو آثم قال شيخنا أي لأنه مستعمل لها بالوضع أو قصد محرما وقصد المحرم محرم
قوله فلا يحرم لقلة المموه فكأنه معدوم أما الفعل فحرام وعليه يحمل قول المجموع لو موه خاتما أو آلة حرب أو غيرها بذهب إن حصل منه شيء بالنار حرم وإلا فكذا على المذهب وقوله أيضا يحرم تمويه سقف البيت وجدرانه بالإجماع بذهب أو فضة ثم إن حصل منه شيء بالنار حرمت استدامته وإلا فلا
Page 27