115

وفي دعواه أن الخبرين لا يدلان على غير الجنابة نظر بل ظاهر الأول الكراهة للثلاثة وقد يقال يؤيدها كراهة الأذان والإقامة لهم ويفرق بأن المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت والمجيب لا تقصير منه لأن إجابته تابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه ش وقوله قال والتوسط إلخ ضعيف وكذا قوله ويمكن أن يتوسط قوله ويستحب أن يجيب السامع المؤذن والمقيم إلخ لو كان المؤذن يثني الإقامة فهل يثني السامع يحتمل أن نعم ويحتمل أن يخرج فيه خلاف من أن الاعتبار بعقيدة الإمام أو المأمور وقد تعرض لهذه المسألة ابن كج في التجريد وجزم فيها بالأول ز عبارته وإذا ثنى المؤذن الإقامة يستحب لكل من سمعه أن يقول مثله قوله لا يليق بغير المؤذن إذ لو قاله السامع لكان الناس كلهم دعاة فمن المجيب قوله بكسر الراء وحكى البطليوسي في شرح أدب الكاتب عن ابن الأعرابي جواز الفتح أيضا ح قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة إلخ الدعوة بفتح الدال هي دعوة الأذان سميت تامة لكمالها وسلامتها من نقص يتطرق إليها والصلاة القائمة أي التي ستقوم وقوله مقاما محمودا هو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة وهي الشفاعة المختصة به والحكمة في سؤال ذلك له مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار شرفه وعظم منزلته ح قوله والدرجة الرفيعة أنكر في الإقليد زيادة الدرجة لعدم ورودها في الحديث ولذلك أسقطها المنهاج والله أعلم قوله والقياس أن يقول في ألا صلوا في رحالكم أشار إلى تصحيحه قوله قال في المهمات وإن ابتدأ مع ابتدائه أو بعده إلخ قال ابن العماد الموافق للمنقول ونص الخبر أنه متى تقدم عليه أو قارنه لم تحصل سنة الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وكذلك حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول والترتيب بالفاء يدل على تأخر الجواب وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الإمام فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وقد جزم الرافعي وغيره بأن المأمور لو قارن الإمام لم تحصل له فضيلة الجماعة وهذا نظيره بل أولى لأنه جواب والجواب إنما يكون بعد تمام الكلام فالمقارن لا يعد كلامه جوابا وهذا هو الذي لا يتجه غيره ومن المسائل التي عمت بها البلوى وهي ما إذا أذن المؤذنون واختلطت أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا فقال بعضهم لا تستحب إجابة هؤلاء والذي أفتى به الشيخ عز الدين بن عبد السلام وذكره في قواعده أنه تستحب إجابتهم وقوله لم تحصل له سنة الإجابة قال شيخنا يحمل في مسألة المقارنة على الفضيلة الكاملة قوله ولا تشرع الإجابة للأصم ومما يظهر استثناؤه ولم أره منقولا ما إذا شرع خطيب الجمعة عقب الأذان في الخطبة قبل إجابة الحاضرين المؤذن فإن الإنصات آكد وكذا أقول يدع قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة بلسانه ويقبل على الاستماع وينصت ويحتمل أن يقول ويجيب بقلبه ويحتمل أن يقول سرا وأن يفرق بين السامع للخطبة والبعيد والأصم ت

قوله وبه صرح الزركشي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي أن يكون محله إذا قرب الفصل أشار إلى تصحيحه قوله إلا إن أجابه بصدقت وبررت فتبطل إنما تبطل بما ذكر إذا أتى به عالما بالصلاة وبأن ذلك مفسد وإن كان ناسيا أو جاهلا فلاقى الأصح د قوله رواه الترمذي وأبو داود ح قوله وحسنه وصححه ابن خزيمة قوله فرع الأذان مع الإقامة إلخ قال شيخنا المعتمد أن الأذان أفضل من الإمامة وإن لم تنضم له الإقامة قوله كما صرح به النووي في نكته وهو ظاهر كلام ابن الرفعة في الكفاية وبه صرح في المطلب ز قوله قالت عائشة نزلت في المؤذنين لكنه معارض بقول ابن عباس أن المراد بها النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به قال ابن الرفعة وكأنه الصحيح لأن الآية مكية بلا خلاف والأذان إنما ترتب بالمدينة د ولا مانع من تفضيل سنة على فرض بدليل تفضيل السلام على جوابه وإبراء المدين المعسر على إنظاره قوله أي أكثر رجاء إلخ وقيل لا يلحقهم العرق فإن العرق يأخذ الناس بقدر أعمالهم وروى أعناقا بالكسر أي هم أكثر إسراعا إلى الجنة مأخوذ من العنق بالفتح وهو ضرب من السير قاله البغوي وأما عدم مواظبته صلى الله عليه وسلم والخلفاء عليه فلاحتياج ذلك إلى فراغ لمراعاة الأوقات وكانوا مشغولين بمصالح الأمة خصوصا أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب المواظبة على ما يفعله ح

Page 131