قوله وقيل إن كان متغيرا فنجس وإلا فطاهر إلخ قال في المهمات هي مقالة واحدة فإن الخارج من المعدة يكون متغيرا بخلاف الخارج من غيرها
قوله والزباد طاهر العنبر طاهر كما نص عليه في الأم وغيرها لأنه ينبت في البحر ويلفظه ش وأشار إلى تصحيحه قوله كما سمعته من ثقات من أهل الخبرة قال الزركشي وهو الصواب
قوله كدم الدم الباقي على لحم المذكاة وعظمها نجس معفو عنه فقد قال الحليمي وأما ما بقي من الدم اليسير في بعض العروق الدقيقة خلال اللحم فهو عفو قوله على ما مر في القيء قال في الخادم وأما الخرزة التي توجد داخل المرارة وتستعمل في الأدوية فينبغي نجاستها لأنها تجسد من النجاسة فأشبهت الماء النجس إذا انعقد ملحا انتهى قال الدميري والمرارة الصفراء نجسة وما فيها ولا يجوز بيع خرزتها الصفراء التي توجد في بعض الأبقار وقوله قال في
الخادم إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وأما أمره صلى الله عليه وسلم إلخ وأما خبر ابن عمر كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك فأجيب عنه بأنه كان قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب وبأن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله وبأنها كانت تبول في غير المسجد وتقبل وتدبر فيه ش قوله وروث هل العسل خارج من دبر النحل أو من فيها فيه خلاف ولم أر فيه ترجيحا وإلا شبه الثاني فعلى الأول يستثنى ذلك من الضابط في الخارج ت
قوله أيضا وروث فلو عمت البلوى بذرق الطيور وتعذر الاحتراز عنها ففي شرح المهذب يعفى عنها د وقوله ففي شرح المهذب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومذي في تعليق ابن الصلاح أن المذي يكون في الشتاء أبيض ثخينا وفي الصيف أصفر رقيقا
Page 12