Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Genres
قوله
إذا كان الزوج أحد الأربعة
تقبل شهادته ويجب الحد، إلا إن سبق بالقذف فيحد هو والشهود.
قوله: فعليه مع تكرار الإقرار حدان
: حد الزنى وحد القذف.
قوله: وفيهما تردد
قوي، إلا أن تفسر بالإكراه ونحوه، فتعزر.
في اللواط والسحق
ص 427 قوله
ويقتل الموقب
أقل الإيقاب غيبوبة الحشفة في الدبر. ولا فرق بين المحصن وغيره.
قوله: ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح
قوي.
ص 428 قوله
وعلى زوجته الحد والمهر
المراد به مهر المثل. وإنما وجب لها المهر دون الزانية؛ لأن الزانية أذنت في الافتضاض دون هذه.
في حد القذف
ص 430 قوله
وكذا لو قال لمن أقر بنوته: لست بولدي
فيجب على الأب الحد. وكذا لو قال إنسان لولده: لست لأبيك، ونحوه.
قوله: فالحد للمنسوبة إلى الزنى دون المواجه
ويعزر للمواجه في جميع هذه الصور.
ص 431 قوله
وفي ثبوته للمرأة تردد
يثبت.
قوله: وكذا لو قال لامرأته: لم أجدك عذراء
إذ لم يوضع للقذف عرفا أو وضعا، كقوله: أنت ولد حرام، أو حملت أمك في حيضها، أو لست بولد حلال.
قوله: أو قال لغيره ما يوجب أذى، كالخسيس
(11) ومثله الكلب والخنزير، والفاسق والكافر والمرتد، والتعيير ببلاء الله، مثل: أجذم وأبرص وأعور وغير ذلك مما يوجب الأذى إذا لم يكن المقول له مستحقا للاستخفاف، ولو كان مستحقا له سقط التعزير.
قوله: وكذا لو قال: يا فاسق، أو: شارب الخمر
(12) إلا أن يكون المقول له مستحقا للاستخفاف فيسقط التعزير.
Page 202