122Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعZayn al-Din al-Amili - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJurisprudence chiiteقولهأم الولد تعتد من وفاة الزوجالذي زوجها إياه مولاها، وكذا من موت مولاها.ص 315 قولهوفي الوفاة من حين يبلغها الخبروإن لم تثبت به الوفاة، لكن لا تتزوج إلا بعد ثبوتها.Page 134CopierPartagerDemander à l'IA