قوله (ره): (أو باعتبار محله وغير محله - الخ -).
أو باعتبار كونه محللا لكل من الثمن، أو الثمن، على من انتقل إليه، ومحرما على من انتقل عنه، ويكون الغرض، دفع توهم كون مجرد المقاولة، من بيع ما ليس عنده المركوز حرمته، وعدم نفوذه، ببيان أنها ليست بمحللة، ومحرمة، والكلام، وهو البيع ما كان كذلك، فليست ببيع، حتى كانت من بيع ما ليس عنده، وعليه يكون التعبير عنه بالكلام، لا لأنه لفظ بمعناه، بل بما هو نفس المعنى بوجه، كما لا يخفى، ويكون الحصر ليس بحقيقي، بل بالإضافة إلى المقاولة، فلا دلالة فيه على انحصار التحليل، والتحريم، بالبيع بالصيغة، ولا به مطلقا. فتدبر جيدا.
قوله (ره): (بأن يقال: 1 حصر المحلل والمحرم في الكلام، لا يأتي إلا - الخ -).
هذا إذا كان المراد بالكلام، هو اللفظ بمعناه، وأما إذا كان المراد به نفس المعنى، كما أشرنا إليه آنفا، أو كان حصر المحلل في المقاولة، والمواعدة، وحصر المحرم في ايجاب البيع وايقاعه، بالإضافة إلى الآخر، فلا يكاد يمكن استظهار اعتبار الكلام في ايجاب البيع أصلا، كما لا يخفى.
قوله (ره): (فالظاهر أنه بيع عرفي لم يؤثر شرعا - الخ -).
لكنه قبل وجود أحد الملزمات، وإلا يصير بيعا شرعيا، يؤثر التمليك، ونفي البيع عنها في كلام المشهور، القائلين بالإباحة، هو البيع الشرعي بمجرده، لا بعد وجود أحدها، على ما عرفت من الأول إلى البيع. ومن هنا ظهر أن قوله (فنفي البيع - الخ -) لا يصح أن يكون تفريعا على القول بالإباحة، وإنما هو تفريع على القول بالملك، وإن كان خلاف سوق الكلام.
قوله (ره): (وحيث المناسب لهذا القول التمسك - الخ -).
قد عرفت أنه لا دلالة على مشروعية معاملة أصلا، وأنه لا دلالة إلا على اثبات السلطنة للمالك، قبالا لحجره، كما في بعض أفراده، بأحد
Page 15