لا اختصاص الأخبار المانعة ببيع الخشب والمجوزة لا ان في بعضها تجويز بيع الخشب أيضا؟ ففي صحيحة أخرى لابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال (ع) لا بأس به و ح؟ فيشكل التعويل على هذا الجمع مع قطع النظر عن الاجماع المركب أيضا؟ هذا مع أن مقتضى التعليل في بعض اخبار الجواز بقوله (ع)؟؟ حلالا فجعل حراما فأبعده الله عدم الفرق قلت ويمكن الجمع بحمل الاخبار المجوزة على صورة العلم بكون المشترى شغله ذلك وإن لم يكن جعله هذا العنب الخاص خمرا معلوما لاخبار المانعة على صورة العلم بصرف هذا المبيع في المحرم ويمكن بوجه آخر وهو حمل المانعة على صورة العلم بقصد المشترى صرفه في المحرم إذ (ح) يدخل تحت الصورة الأولى التي ذكر أنه لا خلاف ولا اشكال فيها لما عرفت من عدم الفرق بين قصدهما معا أو أحد بما وحمل الاخبار المجوزة على صورة العلم بالتخمير مع عدم العلم بقصده ذلك حين الشراء فتدبر قوله حيث لم يقع القصد (الخ ) أقول التحقيق صدق الإعانة مع العلم وإن لم يقصد التوصل بل أقول القصد حاصل مع العلم قهرا غايته انه لا يكون محبا لوقوعه والمحبة غير القصد الا ترى ان من القى شخصا في النار مع عليه بأنه يحترق قاصد للاحراق قهرا وإن لم يكن غرضه من الالقاء الاحراق بل كان لبعض الدواعي الاخر وهذا واضح قوله وفيه تأمل فان حقيقة (الخ) أقول التحقيق ما ذكره ذلك البعض من اعتبار وقوع المعان عليه والا يكون من التجري كما لا يخفى قوله لكن أقول لا شك (الخ) أقول مجمل الكلام ان ايجاد ما يكون مقدمة لارتكاب للحرام يتصور على انحاء أحدها ما يكون من قبيل تجارة التاجر بالنسبة إلى اخذ العشور وهذا الاشكال في عدم حرمته الثاني ان يكون بقصد ارتكاب الغير للحرام كاعطاء السيف بقصد ان يقتل وبيع العنب بقصد ان يخمر وهذا لا اشكال في حرمته لصدق الإعانة قطعا الثالث ان يكون بقصد وجود المقدمة مع عدم قصد ترتب الحرام لكن علم كون الغير قاصدا للحرام كبيع العنب ممن يعلم أنه قاصد للتخمير وهذا إذا كانت المقدمة محرمة على ذلك الغير من غير جهة التجري لا اشكال في كونه إعانة على الحرام بالنسبة إلى نفس المقدمة وان كانت محرمة من جهة التحري ففيه اشكال يذكره (المص) (قده) الرابع هذا الفرض مع قصد ذلك الغير التوصل إلى الحرام لكن علم الفاعل انه يبدو له فيصرفه في الحرام كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعل خمرا بإرادة جديدة وهذا لا يعد إعانة لا بالنسبة إلى الحرام لعدم قصد المعين ولا بالنسبة إلى المقدمة لعدم حرمتها (ح) لكنك عرفت أن التحقيق صدق الإعانة بالنسبة إلى ذي المقدمة لان القصد إلى المقدمة التي يعلم صرفها في الحرام قصد قهري له وإن لم يكن غرضه من ذلك ايجاد ذلك الغير للحرام فان قلت فعلى هذا يجب ان تحكم بحرمة التجارة في القسم الأول (أيضا) إذا علم أنه يؤخذ منه العشور قلت لا نعلم ذلك فان التاجر لم يوجد المقدمة (أيضا) وانما يعمل لنفسه والعشار يأخذ منه ظلما وقهرا بخلاف بايع العنب فتدبر قوله قد يمنع الا من حيث (الخ) أقول الظاهر أن حكمه بكونه من باب التجري من جهة انه مقدمة للحرام والمقدمات وان قلنا بحرمتها لا عقاب عليها فيكون من باب التجري لكن فيه منع كونها من باب التجري وعدم العقاب لا يستلزم ذلك ثم على فرض كونه من باب التجري نمنع عدم صدق الإعانة فان مجرد اعتبار القصد في موضوعه لا يستلزم ذلك والا لزم عدم صدق الإعانة بالنسبة إلى الحرام النفسي أيضا؟ إذا كان منوطا بالقصد بحيث يكون تحقق عنوانه موقوفا عليه والحاصل ان الإعانة صادقة بالنسبة إلى عنوان التجري بمجرد الإعانة على الشراء وان كان تحققه موقوفا على القصد ولم يكن مثل سائر المحرمات مما يكون المحرم نفس الفعل وان شرط تحقق العصيان فيها أيضا؟ القصد حيث إن القصد فيها ليس عنوانا وانما هو شرط لكون ذات الفعل عصيانا بخلاف المقام حيث إن القصد فيه معتبر في العنوان وذلك لان مجرد هذا المقداد من الفرق ليس بفارق كما لا يخفى فتدبر قوله وتوهم (الخ) أقول حاصله ان لو قيل سلمنا ان الشراء ليس تجريا الا انه مقدمة للتجري لأنه يحصل به وبالقصد فالشراء مقدمة له وإذا كان كان حراما فالشراء حرام فالإعانة عليه إعانة على الحرام قلنا إن حرمة الشراء الذي هو مقدمة للتجري (أيضا) لا بد وأن يكون من باب التجري ويتوقف كونه تجريا على القصد فلا بد فيه من القصد إلى التجري حتى يكون الشراء مقدمة للحرام الذي هو التجري والإعانة عليه إعانة على الحرام والمفروض عدم قصد المشترى إلى التجري وعلى فرضه يلزم التسلسل كما لا يخفى وأشار بقوله فافهم إلى دقة المطلب أو إلى ما ذكرنا من صدق الإعانة وان كان موقوفا على القصد فان الإعانة على أحد جزئي المحرم إعانة عليه فالإعانة على الشراء الذي يكون محرما إذا ضم إليه قصد التوصل إلى الحرام إعانة على الحرام الذي هو التجري قوله بان دفع المنكر كرفعه واجب أقول وذلك لوجود المناط في الأول (أيضا) لاثر الظاهر أن المناط عدم وجود المنكر في الخارج والا فالأدلة ظاهرة في الرفع كما لا يخفى على من لاحظها قوله بأدلة النهى عن المنكر أقول ينبغي ان يحمل كلام الأردبيلي (أيضا) على ما ذكرنا من دلالتها بفحواها أي بمناطها قوله يجبى لهم (الخ) أقول الجباية والجباوة الجمع (يقال) جبيته جباية وجبوته جباوة أي جمعته قوله دل على مذمة (الخ) أقول وذلك لان ظاهره ان وجه حرمة الجباية وحضور الجماعة كونهما مقدمتين لسلب الحق الذي هو الحرام قوله وهذا وان دل بظاهره (الخ) أقول وبما يورد عليه بان ظاهر الرواية المذكورة وأدلة النهى عن المنكر كان حرمة بيع العنب ممن سيجعله خمرا مع عدم قصده أولا فلا وجه لطرحه بما ذكره من عدم الدليل على تعجيز من يعلم أنه يسهم بالمعصية لأن عدم الدليل لا يعارض الدليل وفيه أن الظاهر أن مرادة ليس دلالة الخبر المذكور ولا دلالة الأدلة الدالة على النهى عن المنكر بل غرضه ان مقتضى هذا الوجه أعني الاستدلال بان دفع المنكر كرفعه واجب وان كان في ظاهر النظر الحرمة في الصورة المفروضة لا انه ليس كذلك بعد التأمل بمعنى ان مقتضى تلك الأدلة ليس أزيد من وجوب الدفع بالنسبة إلى من قصد المعصية فعلا هذا ولكن الانصاف يقتضى
Page 7