247

Hashiyat Makasib

حاشية المكاسب (ط.ق)

Année de publication

1378 AH

حدوث الحادث مع زوال الخ ان اللزوم أو وجوب الوفاء الحادث من الأول اما لا يحكم ببقائه إذا زال علته الموجبة له أولا واما إذا كانت باقية فلا وجه لعدم الحكم ببقائه وفي مقامنا علته هي المعاهدة على الملكية الا بدية وهي باقية فاللزوم أو وجوب الوفاء أيضا باق فلا حاجة في الزمان الثاني إلى الاستصحاب وحاصله ان وجوب الوفاء ليس أينا بل هو دائمي فالعموم موجود قوله مبنى لطرح العموم الخ أقول هذا ما اختاره المصنف من الفرق بين قسمي العموم والقائل المذكور لا يفرق بينهما على ما هو مقتضى التحقيق فلا وجه للحكم بعدم المحصل لكلامه من هذه الجهة قوله فلا وجه للاغماض عن الآية الخ أقول بناء على كون الوفاء إلى الحصول وكون وجوبه أينا كما هو مقتضى الوجه الثاني لا مناص عن عدم التمسك بالآية وعن الرجوع إلى الاستصحاب فلا وقع للايراد عليه على هذا التقدير نعم التقدير خلاف الواقع والقائل أيضا اختار الوجه الأول هذا مع امكان تقوية الوجه الثاني بان الوفاء هو العمل بمقتضى العقد ونمنع ان مفاده الدوام بل مفاده الملكية المطلقة وقوله بعتك انما يفيد ملكية المشترى ومقتضى الملكية البقاء ومعنى قوله تعالى أوفوا اعملوا بمقتضى بمعاهدتكم وإذا لم يكن الدوام مأخوذا في المعاهدة فلا دلالة على العموم الزماني فيكفي في صدق الوفاء ترتيب اثر الملكية انا ما وبعده ويصير هذا المال كساير أموال المشترى الا ان يكون هناك ما يقتضى جواز الرجوع وإذا شك فيه فالأصل عدمه وإذا ثبت جواز الرجوع فالأصل بقائه لما ذكره القائل من ورود هذا الأصل على أصالة بقاء الملكية فتدبر قوله كما في جميع الأحكام المستمرة الخ أقول الفرق بين المقام وسائر الأحكام المستمرة ان في المقام المقتضى للاستمرار هو العموم وهو دليل اجتهادي ولا يجوز معه الرجوع إلى الأصل بخلاف سائر الموارد التي ثبت فيها استمرار الحكم من غير أن يكون هناك عموم دليل فان مجرد المقتضى ليس دليلا حتى يرجع إليه فلا بد من العمل بالأصل والحاصل ان العموم الموجود في المقام مانع عن الرجوع إلى الأصل لأنه رافع للشك فهو الدليل على العود يعد الانقطاع واما حيث لا عموم فلا دليل على العود قوله لما عرفت من أن الموضوع الخ أقول قد عرفت أن الميزان في تشخيص الموضوع هو العرف وهو محرز في حكمهم في المقام إذ هم يجعلون الموضوع في المقام شخص المغبون هذا مع أنه قد بين في محله ان الموضوع الذي لا بد من احرازه في جريان الاستصحاب معروض المستصحب لا موضوع القضية وهو باق في المقام قطعا إذا لمعروض لحكم الخيار والمحل له هو الشخص والضرر أو الغبن مناط في الحكم لا جزء للمعروض فالقيود المعتبرة في الحكم وان كانت قيودا للموضوع في الواقع وفي حكم العقل وجزء له الا انها ليست جزء من المعروض حتى في المداقة العقلية مثلا إذا قال الشارع الماء المتغير نجس فالتغير جزء للموضوع في لسان الدليل وفي حكم العقل الا انه ليس جزء للمفروض إذ معروض النجاسة نفس الماء والدليل الدال على وجوب بقاء الموضوع وهو استحالة انتقال العرض أو ثبوت الغرض بلا محل لا يقتضى أزيد من بقاء المفروض ففي جميع الموارد التي يحكم العرف فيها ببقاء الموضوع على خلاف العقل أو خلاف لسان الدليل نقول الموضوع باق حقيقة وفي حكم العقل من غير حاجة إلى المسامحة وفي حكم العرف فان العقل أيضا حاكم بان المعروض للنجاسة نفس الجسم والمفروض ان الذي يجب بقائه هو هذا دون موضوع القضية فان قلت السر في وجوب بقاء الموضوع انه لولاه لا يصدق البقاء والنقض قلت نعم ولكن صدقهما دائر مدار المعروض كما لا يخفى فالتحقيق ان يقال إن الخيار فوري بناء على ثبوت العموم الزماني ولو كان القسم الأول منه ومع عدمه أو الاغماض عنه فمقتضى القاعدة تراخيه لاستصحاب الخيار سواء كان المدرك الاجماع أو الخبر أو قاعدة الضرر أو غيرها نعم على القول بعدم حجية الاستصحاب في الشك في المقتضى نرجع مع عدم العموم إلى أصالة اللزوم الثابتة بغير العموم من الاستصحاب أو غيره قوله وفيه تأمل أقول وذلك لمنع كون مجرد جواز التأخير ضررا مع فرض ان الغابن غير ممنوع من التصرف في زمان الخيار حتى الناقل والمتلف قوله هذا هذا المؤيد الأخير أقول يعنى به لزوم الضرر على فرض التراخي وانما استثناه لان مقتضاه كما سيشير إليه أوسع من الفورية العرفية بمعنى ان معه يجوز التأخير وان خرج عن الفورية العرفية لعدم الضرر في التأخير بهذا المقدار وانما يلزم الضرر بناء على تسليمه لو جاز التأخير إلى الأبد قوله لكن الذي يظهر التذكرة الخ أقول يمكن ان يقال بالفرق بين خيار العيب هذا الخيار فإنه مستند إلى النص ويمكن دعوى شموله للتأخير أزيد من الفور العرفي بناء على عدم الاخذ باطلاقه واما بناء على الاخذ باطلاقه فالحكم جواز التأخير مط والى الأبد وهذا بخلاف المقام وان الخيار فيه غير مستند إلى النص الخاص حتى يقال بشموله مع التأخير أزيد من الفور العرفي فقول العلامة هناك لا يدل على القول به في المقام أيضا فتدبر قوله ثم إن الظاهر الخ أقول هذه الفروع انما تتم بناء على كون مدرك الخيار قاعدة الضرر واما بناء على التعبدية فيشكل عدم السقوط بالجهل والنسيان ونحوهما من الاعذار إذا قلنا بالفورية كما هو واضح فان الجهل بالحكم الشرعي لا يوجب تغيره عما هو عليه ثم إن المراد من الجاهل هو الغافل لا الملتفت بقرينة ذكره للشاك بعد ذلك قوله ويشكل بعدم جريان الخ أقول يمكن منعه فان الضرر مستند ح إلى الشارع لا إلى اقدامه ان اقدامه انما هو بتخيل بقاء الخيار نعم لو كان محتملا للفورية أمكن صدق الاقدام بترك المبادرة ح قوله وحكى عن بعض الأساطين الخ أقول لعله من جهة ان مدرك ذلك الخيار غير قاعدة الضرر فليس المناط واحدا قوله فالأقوى القبول أقول وذلك لأصالة عدم العلم لكن لا يخفى عليك انه لو كان المناط في الفورية كون الموضوع هو المتضرر العاجز فأصالة عدم العلم لا تثبت ذلك فالأقوى بناء عليه عدم القبول لأصالة عدم تأثير الفسخ قوله ففيه انه لا داعى إلى اعتبار الخ أقول هذا الايراد وارد على العلامة من جهة ان محل كلامه حق الشفعة وهو ليس من باب الضرر واما في مقامنا فمقتضى القاعدة عدم السماع الا مع وجود ظاهر معتبر لما عرفت من أن أصل عدم العلم لا يثبت الموضوع وهو كونه متضررا عاجزا قوله فافهم أقول لعله إشارة إلى منع صدق الاقدام على الضرر

Page 51