Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
صفر المظفر 1417
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
صفر المظفر 1417
Genres
مطلقا، مثل نجاسة المياه المضافة، ولم يرد فيها سوى نجاسة المرقة (1)، بل النجاسة الشرعية أعم بلوى وأشد حاجة بمراتب، ولم يرد حديث أصلا في أنها ما هي، بل نجاسات الأشياء لم تثبت إلا من وجوب الغسل ونحوه، مما ليس وجهه منحصرا في النجاسة، كما اعترف به في " المدارك " (2) وغيره (3)، ولولا فتاوي الأصحاب لم تثبت أصلا ورأسا، كما لا يخفى، ولا يمكن (4) الرجوع إلى النجاسة العرفية واللغوية بالبديهة، فتأمل.
قوله: ومعلوم أن لا موجب له إلا عقد البيع، وهو ظاهر (5).
يحتاج إلى التأمل، إذ لعل الموجب هو ما ذكر وسيذكر مما دل على نقل الملك حسب، فهو في الحقيقة دليل للأكثرين لا حجة عليهم، فتأمل.
قوله: ولأن الظاهر أن الغرض حصول العلم بالرضا، وهو حاصل (6).
في كثير من المواضع يجبر الحاكم ويكره المالك على بيع ماله مثل: وفاء دينه، ونفقة واجب النفقة، وتقويم العبد على معتقه وفكه من الرق ليرث.. إلى غير ذلك مما لا تحصى، فالرضا غير حاصل قطعا، فإذا كان الغرض من العقد هو العلم بالرضا ليس إلا، يلزم أن يكون فعل الحاكم عبثا لغوا محضا، بل وحراما أيضا.
وأيضا، كثيرا ما يقطع بالرضا أشد الرضا، بل وتمني ذلك، بل ويصرحان
Page 65
Entrez un numéro de page entre 1 - 776